هل يجب إيقاظ النائم للصلاة
السؤال
هل يجب إيقاظ النائم قبل خروج وقت الصلاة حتى ولو كان مريضاً أو مرهقا ؟ نص الجواب [/COLOR] الحمد لله : أولا : شأن الصلاة عظيم ، فهي ركن من أركان الإسلام ، وأول فريضة فرضت على المسلمين ، وآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فروى ابن ماجة (2697) وأحمد (12190) عن أنس بن مالك قال : كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت : ( الصلاة وما ملكت أيمانكم ) حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه . وصححه الألباني في الإرواء (7/237) ثانيا : تجب الصلاة على المريض وعلى النائم بإجماع المسلمين ، ويجب إعلام النائم بوقت الصلاة قبل خروج الوقت ، ويستحب قبل ذلك . قال المرداوي رحمه الله : " أما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا ، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح ، جزم به أبو الخطاب في التمهيد " انتهى من "الإنصاف" (1 /277) وقال أيضا : " لو دخل وقت صلاة على نائم هل يجب إعلامه أو لا ؟ أو يجب إن ضاق الوقت ؟ جزم به في التمهيد ، وهو الصواب " انتهى من "الإنصاف" (3 /216) وقال الحافظ رحمه الله : " وَفِيهِ - أي حديث ايقاظ النبي صلى الله عليه وسلم عائشة للوتر - اِسْتِحْبَاب إِيقَاظ النَّائِم لِإِدْرَاكِ الصَّلَاة , وَلَا يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْمَفْرُوضَةِ وَلَا بِخَشْيَةِ خُرُوج الْوَقْت ، بَلْ يُشْرَع ذَلِكَ لِإِدْرَاكِ الْجَمَاعَة وَإِدْرَاك أَوَّل الْوَقْت وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْمَنْدُوبَات . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَلَا يَبْعُد أَنْ يُقَال إِنَّهُ وَاجِب فِي الْوَاجِب ، مَنْدُوب فِي الْمَنْدُوب ؛ لِأَنَّ النَّائِم وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا لَكِنْ مَانِعه سَرِيع الزَّوَال , فَهُوَ كَالْغَافِلِ , وَتَنْبِيه الْغَافِل وَاجِب " انتهى . "فتح الباري" (2/488) وسئل ابن باز رحمه الله : أنا أقوم لصلاة الفجر والحمد لله ولكنني لا أوقظ أهلي إلا بعد أن أعود من المسجد ، فما حكم فعلي هذا ؟ فأجاب : " فعلك هذا جائز إذا كنت توقظهم في وقت يتمكنون فيه من الطهارة والصلاة قبل طلوع الشمس ، ولكن الأفضل لك أن توقظهم من حين الأذان ؛ حتى يؤدوا الصلاة مبكرين ؛ لأن الصلاة في أول وقتها أفضل " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /391) وقال ابن عثيمين رحمه الله : " لو رأيت شخصاً نائماً وقت الصلاة، هل تقول: إن النائم مرفوع عنه القلم فلا أوقظه، أو توقظه؟ طبعاً توقظه، والعلماء قالوا: يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة " انتهى من "جلسات رمضانية للعثيمين" (2 /11) - بترقيم الشاملة . وقد تقدم في إجابة السؤال رقم (101853) أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح جمع الصلاتين تقديما أو تأخيرا ، ومعلوم أن صلاة الفجر لا تجمع إلى صلاة قبلها أو بعدها ، فيجب أداؤها في وقتها ، مهما كان الإنسان مريضا أو متعبا ، ما دام عقله معه . فيصلي الصلاة قائما ، فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب . فعلى ما تقدم : يجب إيقاظ النائم لصلاة الفجر أو غيرها ، ولو آخر الوقت بحيث يتمكن من الوضوء والصلاة قبل طلوع الشمس ، ثم يصلي بحسب حاله وما هو عليه من العذر ، فيصلي قائماً أو قاعدا أو مضطجعاً ، ثم يكمل نومه بعد ذلك . ولو أنك أيقظته فغلبه النوم تماما ولم يستطع القيام ، فلا شيء عليك . وقال ابن باز رحمه الله : " من غلبه النوم حتى فاته الوقت ، فهذا لا يضره ذلك ، وعليه أن يصلي إذا استيقظ ، ولا حرج عليه إذا كان قد غلبه النوم " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (10 /374) والله أعلم المصدر https://islamqa.info/ar/217980[/SIZE] |
الساعة الآن 08:50 PM. |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات وأبحاث علوم الجان العالمي