موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح

موسوعة دراسات وأبحاث من الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح (https://www.1enc.net/vb/index.php)
-   دراسات وأبحاث علم الرُقى والتمائم . الإدارة العلمية والبحوث Studies and science research spells and (https://www.1enc.net/vb/forumdisplay.php?f=41)
-   -   حكم ذهاب المرأه للرقاه بدون علم زوجها (https://www.1enc.net/vb/showthread.php?t=16388)

ابومسلم 15 Nov 2010 02:25 PM

حكم ذهاب المرأه للرقاه بدون علم زوجها
 
السلام عليكم زوج يعلم ومتأكد أن زوجه مسحوره ومع ذلك يمنعها أنتذهب لراقي ويرفض أن يأتي لها براقي فهل يجوز أن تذهب لمن يرقيها بدون علم زوجها

فتاة نادرة 15 Nov 2010 10:24 PM

رد: حكم ذهاب المرأه للرقاه بدون علم زوجها
 
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته

مآ شاء الله هنا الشيوخ في هذآ المركز ماقصروا وعلمونا طرق الرقية للشخص نفسه

الله يعينها ويشفيها الزوج ان منع زوجته عن زيارة والديها تمتنع ولا يجوز عصاية زوجها
فأتوقع أن العلاج وغيرهـ نفس الحكم إلا أن كان هذا المرض يأثر على دينها

أتوقع ذلك أنا لآ أفتي لكن قلت ماتعلمته


الله يشفي الجميع

ابومسلم 16 Nov 2010 06:45 AM

رد: حكم ذهاب المرأه للرقاه بدون علم زوجها
 
الأخت الفاضله جزاك الله خيرا وفي انتظار رد المشايخ
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة نادرة (المشاركة 79378)
السلآم عليكم ورحمة الله وبركاته

مآ شاء الله هنا الشيوخ في هذآ المركز ماقصروا وعلمونا طرق الرقية للشخص نفسه

الله يعينها ويشفيها الزوج ان منع زوجته عن زيارة والديها تمتنع ولا يجوز عصاية زوجها
فأتوقع أن العلاج وغيرهـ نفس الحكم إلا أن كان هذا المرض يأثر على دينها

أتوقع ذلك أنا لآ أفتي لكن قلت ماتعلمته


الله يشفي الجميع


صلاح المعناوي 16 Nov 2010 04:39 PM

رد: حكم ذهاب المرأه للرقاه بدون علم زوجها
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابومسلم (المشاركة 79360)
السلام عليكم زوج يعلم ومتأكد أن زوجه مسحوره ومع ذلك يمنعها أنتذهب لراقي ويرفض أن يأتي لها براقي فهل يجوز أن تذهب لمن يرقيها بدون علم زوجها


عليكم السلام ورحمة الله
سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله
عن إمرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فأيهما أفضل برها لوالديها أو مطاوعة زوجهافأجاب الحمد لله رب العالمين والمرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك وفي صحيح ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت وفي الترمذي عن أم سلمة قالت قال رسول الله أيما إمرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة وقال الترمذي حديث حسن وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها أخرجه الترمذي وقال حديث حسن وأخرجه أبو داود ولفظه لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحقوق وفي المسند عن أنس أن النبي قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحه تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه وفي المسند وسنن ابن ماجة عن عائشة عن النبي قال لو أمرت أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر إمرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أحمر لكان لها أن تفعل أي لكان حقها أن تفعل وكذلك في المسند وسنن ابن ماجة وصحيح ابن حبان عن عبدالله ابن أبي أوفى قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي فقال ما هذا يا معاذ قال أتيت الشام فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك يا رسول الله فقال رسول الله لا تفعلوا ذلك فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه وعن طلق بن علي قال قال رسول الله ايما رجل دعا زوجته لحاجته فلتأته ولو كانت على التنور رواه أبو حاتم في صحيحه والترمذي وقال حديث حسن وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا دعا الرجل إمرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح والأحاديث في ذلك كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال زيد بن ثابت الزوج سيد في كتاب الله وقرأ قوله تعالى وألفيا سيدها لدى الباب وقال عمر بن الخطاب النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته وفي الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال استوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عندكم عوان فالمرأة عند زوجها تشبه الرقيق والأسير فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير ابويها باتفاق الأئمة وإذا أراد الرجل أن ينتقل لها إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ حدود الله فيها ونهاها أبوها عن طاعته في ذلك فعليها أن تطيع زوجها دون أبويها فإن الأبوين هما ظالمان ليس لهما أن ينهاياها عن طاعة مثل هذا الزوج وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها به من الإختلاع منه أو مضاجرته حتى يطلقها مثل أن تطالبه من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطلقها فلا يحل لها أن تطيع واحدا من أبويها في طلاقه إذا كان متقيا لله فيها. (مجموع الفتاوى).

وقال رحمه الله :
إذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله مستحقة العقوبة.(الفتاوى الكبرى).
فمن أدلة عدم خروج المرأة بدون إذن زوجها
ما أخرجه الإمام البخاري:
قال: باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
وبإسناده إلى سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها ).
ومن الأدلة على عدم جواز خروج المرأة بدون إذن زوجها أيضا حتى لبيت أبويها ما جاء عند البخاري وغيره من حديث عائشة في حادثة الإفك أنها قالت: أتأذن لي أن آتي أبوي ؟ قالت وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فحكم خروج المرأة بدون إذن زوجها ظاهر بين بالأدلة.
لكن حكم الزوج الذي منع زوجته من العلاج ومن الرحمة بحالها والرفق بها جهلا منه وعصبية فهذا لا يجوز له شرعا فقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشده في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم ؟ فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال " قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال " . قال الشيخ الألباني : حسن.
وفي حديث بن عباس أيضا قال: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " قتلوه قتلهم الله ألم يكن شفاء العي ( الجهل ) السؤال ؟ " . قال الشيخ الألباني : حسن
فكما بينت الروايات السابقة أن حال مثل هذا الرجل قد يبلغ به ما ورد في النعت السابق من جهل وعدم طلب ما ينجيه مما قد يوقع فيه الأنفس من هلاك نهانا عنه شرعنا.
وجاء في صحيح مسلم باب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وأمر السواق مطاياهن بالرفق بهن
من حديث أنس قال: كان لرسول الله حاد حسن الصوت فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم رويدا يا أنجشة لا تكسر القوارير يعني ضعفة النساء.
وشبهت النساء بالقوارير لضعفهن وسرعة انكسارهن فوجب الرفق بهن وقد أخرج الشيخان أيضا حديث جرير بن عبد الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من لا يرحم لا يرحم).
وقال الإمام البخاري في صحيحه باب الوصاة بالنساء، وقال النووي (باب الوصية بالنساء).
وأخرجا من حديث أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وأن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا).
وقد نهى رسول الله عن نهي الرجل المرأة من الخروج إلى المسجد فما الظن بنهيها عن العلاج بالضوابط الشرعية أخرج مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل فقال ابن لعبدالله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن
) ( دغلا ) الدغل هو الفساد والخداع والريبة ( فزبره ) أي نهره (.
وهكذا يستبين لنا منهج سلفنا الصالح علما وعملا فانظر إلى قول بن عمر لما نهر ابنه وقال له (أقول قال رسول الله وتقول لا ندعهن).
وكقول: بن عباس في من ذهب يستفتيه (لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول).
وكقول: بن عباس لما قال عمر رضي الله عن الجميع بالإفراد بالحج والعمرة (ليعتمروا في غير أشهر الحج فلا يزال البيت الحرام مقصودا فظن بعض الناس أنه نهى عن المتعة وأنه أوجب الإفراد وتنازع في ذلك ابن عباس وابن الزبير وأكثر الناس على ابن عباس في ذلك وهو يحتج عليهم بالأحاديث الصحيحة فلما أكثروا عليه في ذلك قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر ).
وقول: بن عمر أيضا (يقول إذ أمر بالمتعة في الحج فقيل له أبوك نهى عنها فقال أيهما أولى أن يتبع كلام الله أو كلام عمر).
وقد أخرج الترمذي وغيره من حديث عمرو بن الأحوص قال حدثني أبي : أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم (أي أساري عندكم).
فلا يجوز للمرأة أن تخرج بدون إذن زوجها ولا يجوز للرجل أن يمنع الزوجة من التداوي بالضوابط الشرعية وباب الضرورة مفتوح أمام الناس جميعا لكن بضوابط يحكم بهاأهل العلم ويبينوا هل في الأمر ضرورة لئلا تأتي كل امرأة وتترخص برخص أهل العلم فيما يوافقها وتلفظ ما سواه ويكون السبب عي الرجل وعصبيته التي قد تصل إلى الجحود في باب حكم خروج المرأة عياذا بالله.
فهلا طبقنا كلام الله وسنة نبيه خير من فتح باب الضروريات أمام النساء بسبب عي الرجال.
ألا فليتق الرجال الله في النساء ألا فليتق الرجال الله في أسراهم كما أمر رسول الله.
وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم والمسلمين إلى ما فيه خير للبلاد والعباد

العابر 17 Nov 2010 06:44 PM

رد: حكم ذهاب المرأه للرقاه بدون علم زوجها
 
استفسار ليس إلا
هل يجوز في الأصل أن يمنع الزوج زوجته من العلاج ؟
فإن كان لايجوز فهل خروجها يعتبر معصية ؟
بمعنى .. هل يحرم عليه منعها ثم يحرم عليها الخروج في نفس الوقت ؟


الساعة الآن 01:41 PM.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2011-2012
جميع الحقوق محفوظة لمركز دراسات وأبحاث علوم الجان العالمي