رد: [4] السواك وسنن الفطرة » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر
[ المسألة الثالثة: بم يكون ؟ ]
• يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت، ولا يجرح الفم؛ فإن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستاك بعود أراك (1). وله أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع.
• فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء، أجزأه التسوك بأصبعه، كما روى ذلك عليُّ بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (2)
__________
(1) الأرَاك: شجر من الحمض يستاك بقضبانه، واسمه الكَبَاث.
(2) أخرجه أحمد في المسند (1/ 158)، وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير (1/ 70).
|