01 Sep 2014, 06:07 AM
|
#6
|
مراقب عام جزاه الله تعالى خيرا
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم باحث : 1188
|
تاريخ التسجيل : May 2007
|
أخر زيارة : 23 May 2015 (05:53 PM)
|
المشاركات :
910 [
+
] |
التقييم : 14
|
|
لوني المفضل : Cadetblue
|
|
رد: [5] الوضوء » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر
[ المسألة السادسة: في نواقضه ]
• والنواقض: هي الأشياء التي تبطل الوضوء وتفسده، وهي ستة:
1 - الخارج من السبيلين: أي من مخرج البول والغائط، والخارج: إما أن يكون بولاً أو غائطاً أو منيّاً أو مذيّاً أو دم استحاضة أو ريحاً قليلاً كان أو كثيراً؛ لقوله تعالى: { أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ } [النساء: 43]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وقد تقدَّم، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ولكن من غائط أو بول ونوم ) (1). وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيمن شك هل خرج منه ريح أو لا: ( فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) (2).
2 - خروج النجاسة من بقية البدن: فإن كان بولاً أو غائطاً نقض مطلقاً لدخوله في النصوص السابقة، وإن كان غيرهما كالدم والقيء: فإن فحش وكَثُرَ فالأَولى أن يتوضأ منه؛ عملاً بالأحوط، وإن كان يسيراً فلا يتوضأ منه بالاتفاق.
3 - زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ( ولكن من غائط وبول ونوم ). وقوله: ( العين وِكَاءُ (3) السَّه (4)، فمن نام فليتوضأ ) (5). وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماعاً، والنوم الناقض هو المستغرق الذي لا يبقى معه إدراك على أي هيئة كان النوم، أما النوم اليسير فإنه لا ينقض الوضوء، لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يصيبهم النعاس وهم في انتظار الصلاة، ويقومون، يُصَلُّون، ولا يتوضؤون (6).
4 - مس فرج الآدمي بلا حائل: لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: ( من مسّ ذكره فليتوضأ ) (7). وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة: ( من مسّ فرجه فليتوضأ ) (8).
5 - أكل لحم الإبل: لحديث جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: ( إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ )، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: ( نعم توضأ من لحوم الإبل ). (9)
6 - الردة عن الإسلام: لقوله تعالى: { وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ } [المائدة: 5]، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
__________
(1) رواه أحمد (4/ 239)، والنسائي برقم (1/ 83)، والترمذي برقم (96) وصححه، وحسنه الألباني في الإرواء (1/ 141).
(2) متفق عليه: البخاري برقم (137)، ومسلم برقم (361).
(3) الخيط الذي يربط به الخريطة والقربة.
(4) الدبر. والمعنى: أن العينين في يقظتهما بمنزلة الحبل الذي يربط به، فزوال اليقظة كزوال هذا الرباط.
(5) رواه أبو داود برقم (203)، وابن ماجه برقم (477)، وحسنه الألباني في الإرواء (1/ 148).
(6) صحيح مسلم برقم (376).
(7) أخرجه أبو داود برقم (181) واللفظ له، والنسائي برقم (163)، والترمذي برقم (82) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه برقم (4479)، وصححه الألباني في الإرواء (1/ 150).
(8) رواية أم حبيبة أخرجها: ابن ماجه برقم (481)، وصححها الألباني في الإرواء (1/ 151)، أما حديث أبي أيوب فقال الألباني: "لم أقف على إسناده" الإرواء (1/ 151).
(9) رواه مسلم برقم (360).
|
|
الروضة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=17
المواجهة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=4
عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحببت
قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت
قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم رواه البخاري
|