الموضوع
:
فتاوى المرأة (من فتاوى ابن باز)
عرض مشاركة واحدة
10 Jan 2015, 09:37 PM
#
2
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا
بيانات اضافيه [
+
]
رقم باحث :
8317
تاريخ التسجيل :
Jan 2010
أخر زيارة :
08 Dec 2023 (11:50 PM)
المشاركات :
3,065 [
+
]
التقييم :
18
مزاجي
لوني المفضل :
Cadetblue
رد: فتاوى المرأة (من فتاوى ابن باز)
س: كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضة ؟
(
الجزء رقم : 29
،
الصفحة رقم: 110
)
82 - الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
س:
كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضة
؟
ج
: إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض، ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض؛ كأن يكون عادتها سبعًا فاستمر بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس، بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم، بل تترك الصلاة؛ لأن العادة تزيد وتنقص إلى خـمسة عشر يومًا، فأكثرها خمسة عشر يومًا، فإذا صارت عادتها سبعًا ثم زادت في بعض الأحيان، وكان الدم ثمانًا أو تسعًا أو عشرًا فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج، أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فلا عمل عليها، تصلي وتصوم ولا عمل عليها؛ لكن تتوضأ لكل صلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة:
توضئي لكل صلاة
، ولقول أم
(
الجزء رقم : 29
،
الصفحة رقم: 111
)
عطية رضي الله عنها:
كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا
، وأم عطية صحابية تقول:
كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئًا
؛ يعني فيها الوضوء فقط.
بالقرآن نرتقي
فترة الأقامة :
5229 يوم
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
229
إحصائية مشاركات »
بالقرآن نرتقي
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
0.59 يوميا
بالقرآن نرتقي
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى بالقرآن نرتقي
البحث عن المشاركات التي كتبها بالقرآن نرتقي