رد: مقدمة في أصول الفقه وتعريفاته ~ أ
فوائد أصول الفقه والأدلة الشرعية ~ الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (3) ~
فوائد أصول الفقه والأدلة الشرعية
الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (3)
أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة
فوائد أصول الفقه:
1- ضبط أصول الاستِدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.
2- إيضاح الوجه الصحيح للاستدلال؛ فليس كل دليل صَحيح يكون الاستِدلال به صحيحًا.
3- تيسير عملية الاجتهاد، وإعطاء الحوادِث الجَديدة ما يُناسِبها من الأحكام.
4- بيان ضوابط الفَتوى، وشروط المُفتي وآدابه.
5- معرفة الأسباب التي أدَّت إلى وقوع الخلاف بين العلماء، والتِماس الأعذار لهم في ذلك.
6- الدعوة إلى اتِّباع الدليل حيثما كان، وترك التعصُّب والتقليد الأعمى.
7- حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستِدلال، والردُّ على شُبَه المُنحرِفين.
8- صيانة الفقه الإسلامي من الانفِتاح المترتِّب على وضع مصادِر جديدة للتشريع،
ومن الجمود المترتِّب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.
9- ضبط قواعد الحوار والمناظَرة، وذلك بالرجوع إلى الأدلة الصحيحة المُعتبَرة.
10- الوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويُسرِها، والاطِّلاع على محاسِن هذا الدِّين[1].
الأدلة الشرعية:
تنقسم الأدلة الشرعية إلى قسمَين:
الأول: المتَّفق عليها:
وهي الكِتاب والسنَّة والإجماع والقياس؛ قال الشافعي: "وجهة العلم: الخبرُ في الكتاب أو السنَّة أو الإجماع أو القياس"[2].
واتَّفقوا على أن هذه الأدلة الأربعة تَرجِع إلى أصل واحد، وهو الكتاب والسنَّة؛ إذ هما مِلاكُ الدِّين، وقِوَامُ الإسلام[3].
المقصود بالكتاب:
القرآن الكريم، وهو: "كلام الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - المتعبَّد بتلاوته".
المقصود بالسنَّة:
"ما صدر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير القرآن"، وهذا يشمَل: "قوله، وفعله، وتقريره،
وكتابته، وإشارته، وهَمَّه، وتركَه- صلى الله عليه وسلم"[4].
المقصود بالإجماع:
"اتِّفاق مُجتهدي عصر من العصور من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته على أمر ديني"[5].
المقصود بالقياس:
"حَمل فرع على أصل في حُكمٍ بجامعٍ بينهما"[6].
الثاني: المختلف فيها:
وهي: "الاستِصحاب، وقول الصحابي، وشَرع مَن قبلَنا، والاستِحسان، والمصالِح المُرسَلة".
الاستصحاب:
• لغةً: طلَب الصُّحبَة، وهي المُلازَمة.
• اصطلاحًا هو: "استِدامة إثبات ما كان ثابتًا، أو نفْي ما كان منفيًّا"[7].
• قول الصحابي هو: "أن يكون في المسائل الاجتهادية، وألا يُخالِفه غيره من الصحابة،
وألا يشتهر هذا القول، وألا يخالف نصًّا، وألا يكون مُعارَضًا بالقياس"[8].
• شَرعُ مَن قبلنا: هو شَرع لنا ما لم يُخالِف شرعَنا[9].
الاستِحسان هو:
"ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى، أو الأحسن"[10].
المصالح المُرسَلة هو:
"ما لم يَشهد الشرع لاعتباره، ولا لإلغائه بدليل خاص"[11].
[1] معالم الفقه (23)، للجيزاني.
[2] الرسالة (39).
[3] انظر: جامع بيان العلم وفضله (2: 110)، والصواعق المرسلة (2: 520).
[4] انظر: الفقيه والمتفقه (1: 86)، وشرح الكوكب المنير (2: 160).
[5] انظر: مختصر ابن اللحام (74).
[6] انظر: روضة الناظر (2: 227).
[7] انظر: إعلام الموقِّعين (1: 339).
[8] انظر: معالم الفقه (217 - 218)؛ للجيزاني.
[9] انظر: شرح الكوكب المنير (4: 413).
[10] انظر: روضة الناظر (1: 407).
[11] انظر: معالم الفقه (236) للجيزاني.
|