لبس القصير من الثياب أمام الأولاد
لبس القصير من الثياب أمام الأولاد
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط.
المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان(3/308)
|