عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 16 Apr 2023, 02:30 AM
ابن الورد
الحسني
ابن الورد متصل الآن
Saudi Arabia    
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 1
 تاريخ التسجيل : Feb 2005
 فترة الأقامة : 7035 يوم
 أخر زيارة : يوم أمس (11:17 PM)
 الإقامة : بلاد الحرمين الشريفين
 المشاركات : 17,448 [ + ]
 التقييم : 24
 معدل التقييم : ابن الورد تم تعطيل التقييم
بيانات اضافيه [ + ]
يجوز زكاة الفطر من الدقيق .



يجوز زكاة الفطر من الدقيق


99743

تاريخ النشر : 25-05-2007

المشاهدات : 72968




















السؤال

هل يجوز أن يُخرج الإنسان زكاة الفطر من الدقيق ؟

الجواب





الحمد لله.
الواجب في زكاة الفطر أن تخرج مما يقتاته الناس ، وعلى هذا فلا حرج من إخراجها دقيقاً .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 2/357) : " وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّقِيقِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ " انتهى .
وقد روى أبو داود (618) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون في زكاة الفطر صاعاً من دقيق . غير أنه حديث ضعيف ، ضعفه أبو داود وغيره . وانظر : "إرواء الغليل" (848)
ولا يعني تضعيف الحديث عدم جواز إخراج الدقيق ، لأن الواجب كما سبق أن تخرج مما يقتاته الناس ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (3/12) بعد أن قرّر أن زكاة الفطر تخرج من قوت الناس كائناً ما كان ، قال : " وعلى هذا ، فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح في الحديث " انتهى .
والقول بجواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر هو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد رحمهما الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .
وقد نبّه العلماء – كشيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/69) والمرداوي في "الإنصاف" (3/180) أن إخراج الدقيق يجب أن يكون بالوزن ، أي بوزن الصاع من الحب ، وذلك لأن صاع الدقيق يكون أقل من صاع الحب ، فإذا أخرج صاعاً من الدقيق ، فيكون قد أخرج أقل من صاع الحب . وهذا غير جائز .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/179) : " فلو أنه دفع صاعاً من دقيق البر أو الشعير ، فإنه يجزئ ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن ؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه ، فالصاع من الدقيق يكون صاعاً إلا سدساً تقريباً من الحب " انتهى .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/9974...82%D9%8A%D9%82




 توقيع : ابن الورد


رد مع اقتباس