عرض مشاركة واحدة
قديم 04 Apr 2010, 04:50 AM   #30
محمد الغماري
وسام الشرف


الصورة الرمزية محمد الغماري
محمد الغماري غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 8176
 تاريخ التسجيل :  Jan 2010
 أخر زيارة : 08 Aug 2011 (06:14 AM)
 المشاركات : 1,647 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue


الأول إذا مضى ثلث الليل الأول ثم إذا انتصف وهو أبلغ ثم إذا بقي ثلث الليل وهو أبلغ الأنواع الثلاثة . ولفظ " الليل والنهار " في كلام الشارع إذا أطلق فالنهار من طلوع الفجر كما في قوله سبحانه وتعالى : { وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل } وكما في قوله صلى الله عليه وسلم { صم يوما وأفطر يوما } وقوله : { كالذي يصوم النهار ويقوم الليل } ونحو ذلك فإنما أراد صوم النهار من طلوع الفجر وكذلك وقت صلاة الفجر وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة وكذلك في مثل قوله صلى الله عليه وسلم { صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة } . ولهذا قال العلماء - كالإمام أحمد بن حنبل وغيره - إن صلاة الفجر من صلاة النهار . وأما إذا قال الشارع صلى الله عليه وسلم : " نصف النهار " فإنما يعني به النهار المبتدئ من طلوع الشمس ; لا يريد قط - لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء المسلمين بنصف النهار - النهار الذي أوله من طلوع الفجر ; فإن نصف هذا يكون قبل الزوال ; ولهذا غلط بعض متأخري الفقهاء - لما رأى كلام العلماء أن الصائم المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار ; وهل يجوز له بعده ؟ على قولين هما روايتان عن أحمد - ظن أن المراد بالنهار هنا نهار الصوم الذي أوله طلوع الفجر . وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى النهار إذا أطلق وبين مسمى نصف النهار فالنهار الذي يضاف إليه نصف في كلام الشارع وعلماء أمته هو من طلوع الشمس والنهار المطلق في وقت الصلاة والصيام من طلوع الفجر . والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بالنزول إذا بقي ثلث الليل فهذا الليل المضاف إليه الثلث يظهر أنه من جنس النهار المضاف إليه النصف - وهو الذي ينتهي إلى طلوع الشمس وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم : { وقت العشاء إلى نصف الليل أو إلى الثلث } فهو هذا الليل . وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه ; فهو كإطلاقهم نصف النهار . وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا . وقد يقال : بل هو الليل المنتهي بطلوع الفجر كما في الحديث الصحيح : { أفضل القيام قيام داود ; كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه } واليوم المعتاد المشروع إلى طلوع الشمس بل إلى طلوع الفجر . فإن كان المراد بالحديث هذا وحينئذ فإذا قدر ثلث الليل في أول المشرق يكون قبل طلوع الشمس عليهم بأربع ساعات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ حتى يطلع الفجر } - فقد أخبر بدوامه إلى طلوع الفجر وفي رواية : " إلى أن ينصرف القارئ من صلاة الفجر " . وقد قال تعالى : { وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } تشهده ملائكة الليل والنهار وقد قيل : يشهده الله وملائكته . وإذا كان هذا النزول يدوم نحو سدس عند أولئك ; فهكذا هو عند كل قوم إذا مضى ثلثا ليلهم يدوم عندهم سدس الزمان وأما النزول الذي في النصف أو الثلثين : فإنه يدوم ربع الزمان أو ثلثه فهو أكثر دواما من ذلك . وإن أريد الليل المنتهي بطلوع الشمس ; كان وقت النزول أقل من ذلك فيكون قريبا من ثمن الزمان وتسعه وعلى رواية النصف والثلث يكون قريبا من سدسه وربعه وأكثر من ذلك . ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي قبل ثلث ليل البلد الغربي كما قد عرف والعمارة طولها اثنتا عشرة ساعة مائة وثمانون درجة فلو قدر أن لكل مقدار ساعة - وهو خمس عشرة درجة من المعمور - ثلثا غير ثلث مقدار الساعة الأخرى لكان المعمور ستة وثلاثين ثلثا والنزول يدوم في كل ثلث مقدار سدس الزمان فيلزم أن يكون النزول يدوم ليلا ونهارا أنه يدوم بقدر الليل والنهار ست مرات إذا قدر أن لكل طول ساعة من المعمور ثلثا فكيف النزول الإلهي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين في الأرض ؟ . فكل أهل بلد من البلاد يبقى نزوله ودعاؤه لهم : هل من سائل ؟ هل من داع ؟ هل من مستغفر ؟ سدس الزمان والبلاد من المشرق إلى المغرب كثيرة . والإسلام ولله الحمد قد انتشر من المشرق إلى المغرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : { زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها } . وإنما ذكرنا هذا لأنه قد يقال : إن هذا " النزول والدعاء " إنما هو لعباده المؤمنين الذين يعبدونه ويسألونه ويستغفرونه ; كما أن " نزول عشية عرفة " إنما هو لعباده المؤمنين الذين يحجون إليه وكما أن رمضان إذا دخل فتحت أبواب الجنة لعباده المؤمنين الذين يصومون رمضان وعنهم تغلق أبواب النار وتصفد شياطينهم " وأما الكفار " الذين يستحلون إفطار شهر رمضان ولا يرون له حرمة ومزية فلا تفتح لهم فيه أبواب الجنة ولا تغلق عنهم فيه أبواب النار ولا تصفد شياطينهم . وليس المقصود هنا بسط هذا المعنى بل المقصود أن النزول إن كان خاصا بالمؤمنين ; فهم ولله الحمد من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب وإن كان عاما ; فهو أبلغ فعلى كل تقدير لا بد أن يدوم النزول الإلهي على أهل كل بلد مقدار سدس الزمان أو أكثر . فإنه إذا قيل ليل صيفهم قصير قيل وليل شتائهم طويل فيعادل هذا هذا وما نقص من ليل صيفهم زيد في ليل شتائهم ولهذا جاء في الأثر { الشتاء ربيع المؤمن : يصوم نهاره ويقوم ليله } . وإذا كان كذلك - فلو كان النزول كما يتخيله بعض الجهال من أنه يصير تحت السموات وفوق السماء الدنيا وتحت العرش مقدار ثلث الليل على كل بلد - لم يكن اللازم أنه لا يزال تحت العرش وتحت السموات فقط فإن هذا إنما يكون وحده هو اللازم إذا كان كل سدس من المعمور لهم كلهم ثلث واحد ; وكان المجموع ستة أثلاث فإذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار ثلث ثم على هؤلاء الآخرين مقدار ثلث لزم أن لا يزال تحت العرش أو تحت السموات أو حيث تخيل الجاهل أن الله محصور فيه ; فلا يكون قط فوق العرش .
وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخر ( وأن أول كل بلد بعد الثلث الآخر يقدر ما بينهما وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقي ينقضي قبل انقضاء ثلث ليل البلد الغربي . وأيضا إن كانت مداخلة فلا بد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث ليلهم إلى طلوع فجرهم ; فيلزم من ذلك أن يقدر أثلاث بقدر عدد البلاد . وأيضا فكما أن ثلث الليل يختلف بطول البلد فهو يختلف بعرضها أيضا . فكلما كان البلد أدخل في الشمال ; كان ليله في الشتاء أطول وفي الصيف أقصر . وما كان قريبا من خط الاستواء يكون ليله في الشتاء أقصر من ليل ذاك وليله في الصيف أطول من ليل ذاك ; فيكون ليلهم ونهارهم أقرب إلى التساوي . وحينئذ فالنزول الإلهي لكل قوم هو مقدار ثلث ليلهم فيختلف مقداره بمقادير الليل في الشمال والجنوب كما اختلف في المشرق والمغرب . وأيضا فإنه إذا صار ثلث الليل عند قوم ; فبعده بلحظة ثلث الليل عند ما يقاربهم من البلاد ; فيحصل النزول



 
 توقيع : محمد الغماري

احفظ الله يحفظك

تستطيع أن ترى الصورة بحجمها الطبيعي بعد الضغط عليها

[email protected]


رد مع اقتباس