عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 06 Apr 2008, 04:47 PM
أبو سفيان
Banned
أبو سفيان غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 2349
 تاريخ التسجيل : Jan 2008
 فترة الأقامة : 5931 يوم
 أخر زيارة : 24 Jan 2012 (09:58 PM)
 المشاركات : 5,855 [ + ]
 التقييم : 14
 معدل التقييم : أبو سفيان is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
هل يقتل العائن إذا قتل بعينه!!!



هل يقتل العائن إذا قتل بعينه

قال الإمام ابن حجر العسقلاني :وقد اختلف في جريان القصاص بذلك ، يعني : بالعين ، قال الإمام القرطبي (المالكي المذهب) : لو انتهت إصابة العين إلى أن يعرف 'العائن' بذلك ، ويعلم من حاله أنه كلما تكلم بشيء معظما له ، أو معجبا منه، أصيب ذلك بشيء وتكرر ذلك منه ، بحيث يصير عادة ، فما أتلفه بعينه غرمه ، وإن قتل أحدا بعينه عامدا لقتله ، قُتل به ، كالساحر القاتل بسحره عند من لا يقتله كفرا ، وأما عندنا فيقتل على كل حال قتل بسحره أم لا ، لأنه كالزنديق .وجاء في حاشية ابن العابدين : تنبيه : من أقر أنه أهلك فلانا بالدعاء ، أو بالسهام الباطنة أو بقراءة الأنفال ، لا يلزمه شيء لأنه كذب محض لأنه يؤدي إلى ادعاء علم الغيب المنفي بقوله تعالى < قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله > ولم يوجد نص بإهلاكه بهذه الأشياء . وبالإقرار كاذبا لا يلزمه شيء ، كما ولو أقر ببنوة رجل هو أكبر من المقر سنا ، ولو أقر أنه أهلك فلانا بقراءة أسماء الله تعالى القهرية اختلف المشايخ فيه لوقوعها ، والأصح أنه لا يلزمه شيء لأن الشرع لم يجعله من آلة القتل وسببه .
وعند الحنابلة في (كشف القناع) ما نصه : <والمعيان الذي قتل بعينه قال الإمام ابن نصر الله في حواشي الفروع : ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبا فإذا كانت عينه يستطيع القتل بها ويفعله باختياره وجب به القصاص >.

وقال الإمام النووي : (في روضة) :< ولا دية فيه ولا كفارة لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام ، دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال ، مما لا انضباط له ، كيف ولم يقع منه فعل أصلا ؟ وإنما غايته حسد وتمنّ لزوال نعمة ، وأيضا فالذي ينشأ عن الإصابة بالعين حصول مكروه لذلك الشخص، ولا يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة، فقد يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين>.

mankool





رد مع اقتباس