عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 24 Jun 2008, 08:14 PM
أبو سفيان
Banned
أبو سفيان غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 2349
 تاريخ التسجيل : Jan 2008
 فترة الأقامة : 5946 يوم
 أخر زيارة : 24 Jan 2012 (09:58 PM)
 المشاركات : 5,855 [ + ]
 التقييم : 14
 معدل التقييم : أبو سفيان is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
دليل مشروعيةالاغتسال بالماء المقروء عليه بالرقية الشرعية



دليل مشروعيةالاغتسال بالماء المقروء عليه بالرقية الشرعية


سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي :
هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟

فأجاب – رحمه الله – : ( نعم ، الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس ) ( فتح الحث المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين)


سُئل فضيلة الشيخ المحقق صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ :

ما حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قراء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟

الجواب :

لا بأس بذلك ، لأنه ليس قرآن مكتوب وليس فيه المصحف مكتوبا ، وإنما فيه الريق ، أي : النفث ، و الهواؤ الذي خالطه المصحف ، أو خالطته القراءة.
ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم ، فالصواب أنه لا كراهة في ذلك ، وأنه جائز ،
والماء ليس فيه قرآن ، إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين.)

( التمهيد لشرح كتاب التوحيد لفضلية الشيخ صالح ال الشيخ ص 621)

قال محمد بن مفلح : ( نقل عبدالله أنه رأى أباه يعوذ في الماء ويقرأ عليه ويشربه ، ويصب على نفسه منه )
( الآداب الشرعية – 2 / 441 ) 0


وفي رسالة عن حكم السحر والكهانة وما يتعلق بهما يقول سماحة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن عبدالله بن باز – رحمه الله - بعد أن ساق طريقة العلاج المتبعة في علاج السحر وهي استخدام سبع ورقات من السدر الأخضر وقراءة بعض الآيات : ( وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه ثلاث مرات ويغتسل بالباقي وبذلك يزول الداء إن شاء الله وإن دعت الحاجة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء ) ( أنظر مقالة للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - جريدة المسلمون - العدد - 9 - ص 16 - بتاريخ 6 / 4 / 1985 ،
وكذلك تفسير ابن كثير - الجزء الأول - تفسير الآية رقم ( 103 ) من سورة البقرة - 1 / 141 ) 0

* عن علي - رضي الله عنه - قال : ( لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي فلما فرغ قال :" لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره " ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ بـ } قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ { و } قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ { و } قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ { ) ( السلسلة الصحيحة 548 ) 0

قال فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين - حفظه الله -
في حكم القراءة على الماء والاستحمام فيه :
( وثبت عن السلف القراءة في ماء ونحوه ثم شربه ، أو الاغتسال به مما يخفف الألم أو يزيله ، لأن كلام الله تعالى شفاء كما في قوله تعالى :
( قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءامَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ) " سوؤة فصلت – الآية 44 " )
( الفتاوى الذهبية – جزء من فتوى – ص 40 ) 0





رد مع اقتباس