عرض مشاركة واحدة
قديم 18 Jan 2015, 11:15 PM   #8
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية بالقرآن نرتقي
بالقرآن نرتقي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 8317
 تاريخ التسجيل :  Jan 2010
 أخر زيارة : 08 Dec 2023 (11:50 PM)
 المشاركات : 3,065 [ + ]
 التقييم :  18
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: مقدمة في أصول الفقه وتعريفاته ~ أ



قواعد وأصول في فهم النصوص الشرعية ~ الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (6) ~



قواعد وأصول في فهم النصوص الشرعية

الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (6)

أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

اعتنى العلماء - عليهم رحمة الله - بوضع القواعد والأصول لصحَّة فهم الأدلة، وترتيبها عند التعارُض؛

وذلك كله لحرصِهم على الوصول لمُراد الله - عز وجل.


قواعد في التوفيق بين الأدلة الشرعية:
حمل المُجمَل على المبيَّن:

المجمل لغة: المُبهَم والمَجموع.

اصطلاحًا:
"هو ما احتمل أكثر من معنى دون رُجحان أحدهما على الآخر".

مثال: قول الله - تعالى -: ( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ) [البقرة: 43]،

فالصلاة لها أكثر مِن معنى كما هو معلوم.


المُبيَّن لغةً: المُظهَر والموضَّح.

اصطلاحًا:
"هو ما دلَّ على المعنى المُراد".

مثال: ما ورَد من صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم.

فالصحيح حمل المُجمَل (الصلاة)، على المبيَّن (فعله - صلى الله عليه وسلم - للصَّلاة).

حَمل العام على الخاصِّ:

العام لغةً: الشامل.

اصطلاحًا: "هو اللفظ المُستغرِق لكل ما يصحُّ له دفعة واحدة".

مثال قوله - تعالى -: ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ) [البقرة: 228].


فدلَّت هذه الآية على أن كل مُطلَّقة عدَّتُها ثلاث حِيَض.


الخاص لغة: ضدُّ العام.

اصطلاحًا: "هو قصر حكم العام على بعض أفراده".

مثال: قوله - تعالى -: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [الطلاق: 4].

فهذه الآية خاصَّة، خصَّصت وأخرجَت الحوامل من عموم الآية السابقة، وأفادَت بأنَّ عدتهنَّ بوضع الحَمل.

ومثل قوله - تعالى -:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
)
[الأحزاب: 49].


فهذه الآية أخرجت غير المدخول بها من العموم أيضًا، وأفادت أن ليس عليها عِدَّة.

فالصحيحُ حَملُ الخاصِّ "الحوامل وغير المدخول بها"، على العام "العِدة ثلاث حِيَض".

ترك الاستِفصال في مقام الاحتِمال ينزل منزلة العموم في المقال، ويَحسُن به الاستدلال:

إذا ترَك النبي - صلى الله عليه وسلم - تفاصيل واقعة، دلَّ عدم السؤال على عُموم حكمها؛ كتركِه - صلى الله عليه وسلم -

سؤال غَيلان لما أسلم وكان تحته عشرة نسوة[1]،

هل عقد عليهنَّ معًا أم مُرتبًا؟ فدل ذلك على عدم الفرق.


حَمل المُطلَق على المقيَّد:
المُطلَق لغةً: ضدُّ المقيَّد.

اصطلاحًا: "هو ما دلَّ على الحقيقة بلا قَيد".

مثال: قوله - تعالى -: ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ) [النساء: 92].

المقيَّد لغةً: ما جُعلَ فيه قيد.


اصطلاحًا: "هو ما دلَّ على الحقيقة بقَيد".

مثال: قوله - تعالى -: ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) [النساء: 92].


والمَقصود بحمل المُطلَق على المقيَّد أن يأتي المطلَق في كلام مستقل، ويأتي المقيد في كلام مستقل آخر،

ففي الأمثلة السابقة تعيَّن عند تحرير الرقبة أن تكون مؤمنة، كما قيَّدتها الآية الثانية.


الأمر يُفيد الوجوب، إلا بقرينة صارفة إلى غَيره:
الأمر: "هو قولٌ يتضمَّن طلب الفعل على وجه الاستعلاء"، مثال: قوله - تعالى -:

( وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ) [البقرة: 43].


وقد يَخرُج الأمر من الوجوب إلى غيره بقَرينة.

مثال قوله - تعالى -: ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) [البقرة: 282]،

فظاهِر الآية يدلُّ على وجوب الإشهاد، وفي الحقيقة الأمر ليس كذلك؛ لوجود قرينة تَصرِف هذا الوجوب،

وهي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: اشترى فرَسًا من أعرابيٍّ ولم يُشهِد.


النهي يُفيد التحريم، إلا بقرينة صارِفة إلى غيره:

النهي: "هو استِدعاء التَّرك بالقول على وجه الاستعلاء".

مثال قوله - تعالى -:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ )
[الجمعة: 9].


قوله في الآية: ( وَذَرُوا )؛ أي: اترُكوا، فالنهي عن البيع وقت صلاة الجمُعة للتحريم.

قد يَخرُج النهي من التحريم إلى غيره بقرينة:

مثال: "نهيه - صلى الله عليه وسلم -: عن الشرب من في السقاء"[2]،

فظاهر نهيه - صلى الله عليه وسلم - يُفيد التحريم، والأمر ليس كذلك؛

لوجود قرينة صارفة من التحريم، وهي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -

شرب من في قربةٍ مُعلَّقة[3].


يتبع



 
 توقيع : بالقرآن نرتقي





بالقرآن نرتقي


رد مع اقتباس