عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 02 May 2015, 02:03 PM
الابن البار
مراقب قروب أنوار العلم جزاه الله خيرا
الابن البار غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 2964
 تاريخ التسجيل : Jul 2008
 فترة الأقامة : 5791 يوم
 أخر زيارة : 12 May 2020 (08:02 PM)
 المشاركات : 1,180 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : الابن البار is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
ما تحت الذقن هل يجب غسله في الوضوء



السؤال: فهمت أن تحت الذقن ليس من الوجه، ولأجل ذلك لا يجب علينا أن نغسله عند الوضوء، ويجب على المرأة أن تستره في الصلاة. لكن قرأت قول الإمام الشافعي أن فوق الذقن من الوجه، وذلك في كتاب الأم: "قَالَ الشَّافِعِيُّ: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ شَأْنِك الصَّمْتُ حِينَ تَسْمَعُ كَلَامَ النَّاسِ حَتَّى تَعْرِفَ مِنْهُ فَإِنِّي أَرَاك تُكْثِرُ أَنْ تَكَلَّمَ بِغَيْرِ رَوِيَّةٍ. فَقُلْت: وَمَا ذَلِكَ؟ فَقَالَ: وَمَا تَعْنِي بِقَوْلِك: وَمَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنْ الرَّأْسِ؟ أَتَعْنِي أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الرَّأْسِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقُلْت: نَعَمْ. فَقَالَ: أَفَتُخَمِّرُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ مَا فَوْقَ ذَقَنِهَا، فَإِنَّ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تُخَمِّرَ رَأْسَهَا؟ فَقُلْت: لَا. قَالَ: أَفَيَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ إذَا لَبَّدَ رَأْسَهُ حَلْقُهُ أَوْ تَقْصِيرُهُ؟ فَقُلْت: نَعَمْ. قَالَ: أَفَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنْ وَجْهِهِ؟ فَقُلْت: لَا. فَقَالَ لِي الشَّافِعِيُّ: وَفَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ حُكْمِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ فَقَالَ: اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. فَعَلِمْنَا أَنَّ الْوَجْهَ مَا دُونَ الرَّأْسِ وَأَنَّ الذَّقَنَ مِنْ الْوَجْهِ، وَقَالَ: امْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ. فَكَانَ الرَّأْسُ غَيْرَ الْوَجْهِ. فَقُلْت: نَعَمْ. قَالَ: وَقَوْلُك لَا كَرَاهَةَ لِتَخْمِيرِ الْوَجْهِ بِكَمَالِهِ وَلَا إبَاحَةَ تَخْمِيرِهِ بِكَمَالِهِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مُعَلِّمًا أَنْ يَبْدَأَ فَيُعَرِّفَ مَا يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَقُولَهُ، وَلَا يَنْطِقَ بِمَا لَا يَعْلَمُ، وَهَذِهِ سَبِيلٌ لَا أَرَاك تَعْرِفُهَا، فَاتَّقِ اللَّهَ وَأمْسِكْ عَنْ أَنْ تَقُولَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَمْ أَرَ مِنْ أَدَبِ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَك إلَّا أَنْ يَقُولَ الْقَوْلَ ثُمَّ يَصْمُتُ وَذَلِكَ أَنَّهُ "قَالَ: فِيمَا نَرَى" يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بِمُنَاظَرَةِ غَيْرِهِ إلَّا بِمَا أَنْ صَمَتَ أَمْثَلُ بِهِ." وجزاكم الله خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس هناك إشكال بين قول الإمام الشافعي من أن ما فوق الذقن من الوجه، وبين ما فهمته من أن تحت الذقن ليس من الوجه، ففرق بين ما هو فوق الذقن وما هو تحته، فالأول من الوجه، والثاني ليس منه.
وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 247453 أن ما تحت الذقن لا يجب غسله في الوضوء ولو كان عليه شعر؛ لكونه لا يدخل في حدود الوجه الواجب غسله في الوضوء، غير أن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب غسل جزء من أسفل الذقن لا لأنه من الوجه بل للتأكد من الإتيان بمحل الغسل الواجب؛ جاء في الغرر البهية: ويجب غسل جزء من رأسه ورقبته وما تحت ذقنه مع الوجه ليعلم استيعابه، كإمساك جزء من الليل في الصوم. انتهى.

والله أعلم.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...3&fromCat=1234





رد مع اقتباس