عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 18 Jan 2015, 11:00 PM
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا
بالقرآن نرتقي غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 8317
 تاريخ التسجيل : Jan 2010
 فترة الأقامة : 5201 يوم
 أخر زيارة : 08 Dec 2023 (11:50 PM)
 المشاركات : 3,065 [ + ]
 التقييم : 18
 معدل التقييم : بالقرآن نرتقي is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
مقدمة في أصول الفقه وتعريفاته ~ أ



مقدمة في أصول الفقه وتعريفاته

الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (1)

أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة



قال الشافعي:
ومنزلةُ السَّفيه من الفقيه نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
كمنزلة الفقيه من السَّفيه نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

فهذا زاهدٌ في قُرْب هذا نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
وهذا فيه أزهدُ منه فيه نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

إذا غلَب الشَّقاءُ على سفيه نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
تنطَّع في مخالفةِ الفقيه نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة




مقدمة في أصول الفقه
[1]
:
هذا الفن من الأهمية بمكانٍ، فيَنبغي لطالب العلم الاهتمام والاعتناء به؛ لذا يقول العُلماء:
(من حُرِمَ الأصول، حُرِمَ الوصول)، فلا يُمكن أن تصل إلى العلوم إلا بأصولها وقواعدها.

إن أصول الفقه عِلم جليلُ القدر، بالغ الأهمية، وغزير الفائدة؛ فائدته التمكُّن من حصول قدرة
تستطيع بها استِخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسُس سليمة؛
أي أنك إذا عرفتَ أصول الفقه، أمكنَكَ أن تَستنبِط الأحكام الشرعية من أدلتها،
فتأمَّل معي المثال التالي:
قول الله - تعالى -: ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) [الطلاق: 4].

فظاهر الآية أن المرأة إذا وضعَت ولو بعد موت زوجِها بدقائق انتهَت عدَّتها،
علمنا هذا من دراسة أصول الفقه؛ لأن هذا عموم، والعموم يشمَل جميع أفراده.

أصول الفقه:
فائدة:
العلماء - رَحِمَهم الله - يَذكُرون عند التعريف: المعنى اللُّغوي؛ لأنه الحقيقة التي يُرجَع إليها،
ويَذكرون المعنى الشرعي؛ لأن الحقيقة الشرعية لها ارتباط بالمعنى اللُّغوي، ولها صِلة به؛
لأن الشرع جاء باللغة العربية، فله ارتباط بالمعنى اللغوي، أحيانًا يزيد أوصافًا، وأحيانًا ينقص مثاله:
الصلاة في اللغة:
الدعاء،
ولكن في الشرع هي:

(عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مُفتتَحة بالتكبير، ومختتَمة بالتسليم).

تعريف أصول الفقه:
يُعرَّف أصول الفقه باعتبارَين:
الأول: باعتِبار مُفردَيه:
أي كلمة "أصول" على حِدة، وكلمة "فقه" على حِدة.

فالأصول: هي جَمع أصل، وهو ما يُبنى عليه غيرُه، أو ما يَستنِد وجود الشيء إليه؛ قال - تعالى -:
( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ) [إبراهيم: 24].

لذا أبو الإنسان وجدُّه يسمى أصلاً؛ لأنه يتفرَّع منه أولاده.

أما الأصل اصطلاحًا: فيُطلَق على الدليل غالبًا؛ كقولهم: "أصل هذه المسألة الكتاب والسنَّة
أي دليلها، ويُطلق على غير ذلك، إلا أن هذا الإطلاق هو المراد في علم الأصول
[2].


أما الفقه:
لغةً: فالفهم؛ قال - تعالى -: ( وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي )[طه: 27، 28]،
وقال - تعالى -: ( وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ) [الإسراء: 44]، ويُطلَق على العلم، وعلى الفِطنة.

أما الفقه اصطلاحًا فهو: (معرفة الأحكام الشرعية العملية المُكتسَبة من أدلتها التفصيلية)
[3].


الثاني: تعريف أصول الفقه باعتباره عِلمًا ولقبًا:
هو: (أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد)
[4].


المقصود بأدلة الفقه الإجمالية: هي الأدلة الشرعية المتَّفق عليها والمختلف فيها.

المقصود بكيفية الاستفادة منها: أي كيفية استفادة الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية،
وهي طرق الاستِنباط، مثل الأمر والنهي، والعام والخاص، والمُطلَق والمقيَّد،
والمُجمَل والمبيَّن، والمنطوق والمفهوم.

المقصود بحال المستفيد: أي المجتهد، ويدخُل في ذلك مباحث التعارُض والترجيح،
والفتوى؛ لأنها من خصائص المُجتهِد، ويَدخُل فيه أيضًا مبحث التقليد؛ لكون المقلد تابعًا له.

بقي من مباحث علم الأصول: مبحث الأحكام، لم يدخل في هذا التعريف باعتبار أن موضوع أصول الفقه هو:
الأدلة، فتكون الأحكام بهذا الاعتبار مقدِّمة من مُقدِّمات علم أصول الفقه، غير داخلة في موضوعه.

وعند التأمل نجد أنه داخِل في عِلم الأصول، سواء ذُكر في التعريف أم لا،
وسواء اعتُبر موضوعًا لعلم الأصول أم لا
[5].


هناك أيضًا قواعد الفقه: وهي تبحَث في قواعد وضوابط الفقه، التي يَنبني عليها مسائل.

مسألة:
هل يَنبغي أن يُقدَّم علم أصول الفقه على الفقه، أم يقدم الفقه عليه؟


قال ابن عثيمين:
قال بعض العلماء - رحمهم الله -: قدِّم الأصول حتى تَبني عليها الفروع، فاعرف أصول الفقه، قبل أن تعرف الفقه.

وقال بعض العلماء - رحمهم الله -: بل يقدَّم الفقه؛ لأن الإنسان يُمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه،
وحينئذ يمكن للإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه؛ وهذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان،
حتى إن بعض المشايخ - فيما نسمَع - يقرؤون الفقه، ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقًا
[6].


موضوع أصول الفقه:
هو معرفة الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها
[7].


مَصادر أصول الفقه:
المقصود بها الأدلة والأصول التي بُنيت عليها قواعده، وهي:
1- استِقراء نُصوص الكتاب والسنَّة الصحيحة.
2- الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.
3- إجماع السلف الصالِح.
4- قواعد اللغة العربية وشواهِدها المنقولة عن العرب.
5- الفِطرة السوية والعقل السليم.
6- اجتهادات أهل العلم واستِنباطاتهم وفق الضوابط الشرعية
[8].



[1]
مستفادة من كتاب: شرح الأصول من علم الأصول؛ للشيخ ابن عثيمين،
ومن محاضرات شرح كتاب الأصول من علم الأصول؛ لشيخي عادل بن يوسف العزازي
في مسجد التوحيد بشُبرا، ومن كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنَّة والجماعة؛
لمحمد بن حسين الجيزاني، والوجيز في أصول الفقه؛ لعبدالكريم زيدان.

[2]
انظر: شرح الكوكب المنير (1: 39)، ويُطلَق على الراجح، مثل قولهم: الأصل في الكلام الحقيقة؛
أي: الراجح في الكلام حملُه على الحقيقة، لا على المجاز.
ويُطلَق على المستصحب، فيقال: الأصل براءة الذمَّة؛ أي: يُستصحَب خلوُّ الذمة من الانشغال بشيء حتى يَثبُت خلافه؛
انظر: الوجيز في أصول الفقه؛ لعبدالكريم زيدان (9 - 10).

[3]
انظر: مختصر ابن اللحام (31)، وشرح الكوكب المنير (1: 41).

[4]
انظر: قواعد الأصول (21)، شرح الكوكب المنير (1: 44).

[5]
انظر: معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (21)؛ لمحمد بن حسين الجيزاني.

[6]
شرح نظم الورقات (15 - 16).

[7]
انظر: مجموع الفتاوى (20: 401).

[8]
مستفاد من كتاب الرسالة للإمام الشافعي، نقلاً من كتاب معالم الفقه (22 - 23)؛
لمحمد بن حسين الجيزاني - حفظه الله.


فرسان السنة





 توقيع : بالقرآن نرتقي





بالقرآن نرتقي


آخر تعديل ابن الورد يوم 24 Jan 2015 في 02:14 AM.
رد مع اقتباس