عرض مشاركة واحدة
قديم 18 Jan 2015, 11:13 PM   #7
بالقرآن نرتقي
مشرفة قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية بالقرآن نرتقي
بالقرآن نرتقي غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 8317
 تاريخ التسجيل :  Jan 2010
 أخر زيارة : 08 Dec 2023 (11:50 PM)
 المشاركات : 3,065 [ + ]
 التقييم :  18
 مزاجي
لوني المفضل : Cadetblue
رد: مقدمة في أصول الفقه وتعريفاته ~ أ



الأحكام الشرعية ( الوضعية ) ~ الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (5) ~




الأحكام الشرعية ( الوضعية )

الفوائد الثرية في مختصر الأصول الفقهية (5)

أبو البراء محمد بن عبدالمنعم آل عِلاوة

الأحكام:
جمع حُكْم، معناها لغةً: القضاء؛ لذا يُسمى الحاكمُ بين الناس قاضيًا.

اصطلاحًا هو: "ما اقتَضاه خطاب الشرع المتعلِّق بأفعال المكلَّفين من طلب أو تخيير أو وضع"[1].

يَنقسِم الحكم الشرعيُّ إلى قسمَين:
الأول: الحكم التكليفي،
الثاني: الحكم الوضعي.


الأحكام الوضعية:
تعريف الحكم الوضعي:
هو: خِطاب الله المتعلِّق بأفعال المُكلَّفين بالوضع.

أي ما وضعه الشارع من أمارات لثُبوت أو انتِفاء أو نفوذ أو إلغاء.

الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي:
يتَّضح الفرق بينهم من وجهين:
1- أن الحكم التكليفي فيه التكليف، وقدرته على الفعل؛ كالصلاة والصوم، أما الحكم الوضعي: فلا يُشترَط فيه شروط التكليف،
مثاله: الصبي يضمن ما أتلفه، وإن لم يكن مكلَّفًا؛ لأن الضمان حكم وضع لسببِه، وهو الإتلاف.


2- أن الحكم التكليفي أمر وطلَب؛ كالأمر بالصلاة، بخلاف الحكم الوضعي، فإنه إخبار.

أقسام الحكم الوضعي:
خمسة، وهي: "الصحيح، والفساد، والسبب، والشرط، والمانع".

أولاً: الصحيح:
لغة: السليم من المرض.

اصطِلاحًا: ما ترتَّب آثار فعله عليه؛ عبادةً كان أم مُعامَلةً.

فالصحيح من المعاملات ما ترتَّبت آثارها على وجودها، كترتُّب الملكِ على عقد البيع، فكل بيع أباح التصرُّف في المبيع وحقَّق كمال الانتفاع به، فهو صحيح.

والصحيح من العبادات ما بَرأت به الذمة، وسقَط به الطلب؛ أي لا يحتاج إلى فعل العبادة مرة ثانية.

ثانيًا: الفاسد:
لغة: الذاهب ضياعًا وخسرًا.

اصطلاحًا: ما لا تترتَّب آثار فعله عليه؛ عبادةً كان أم مُعاملةً.

فالفاسد من العبادات ما لا تَبرأ به الذمة، ولا يَسقُط به الطلب؛ كالصلاة قبل وقتها.

أما الفاسد من المعاملات فما لا تترتَّب آثاره عليه، كبَيع المجهول.

ثالثًا: السبب:
لغة: هو الذي يُتوصَّل به إلى غيره؛ كقوله - تعالى -:

﴿ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ﴾ [الحج: 15].


واصطِلاحًا: ما جعله الشارع علامةً على وجود الحكم عنده، سواء كان مُناسبًا للحكم أو لا، مثل هلال رمضان علامة على وجود صيام رمضان.

وعرفه بعض العلماء بأنه: "ما يلزم من وجوده الوجود، ومِن عدمِه العدم".

رابعًا: الشرط:
لغة: العلامة، ومنها قوله - تعالى -: ﴿ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا ﴾ [محمد: 18].

واصطلاحًا: "ما ينتفي بعدمه، ولا يوجد بوجوده".

وعرَّفه بعض العلماء:
"ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم"؛ كالطَّهارة للصلاة، فيلزم وجود الطهارة لصحة الصلاة،

ومع ذلك لا يَلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولا عدمها.


الشرط يَنقسِم إلى قسمَين:
1- شرط صحَّة: أي يتوقَّف صحة العمل عليه؛ كالوضوء للصلاة.

2- شرط وجوب: أي يتوقَّف وجوب العمل عليه؛ كالزوال لصلاة الظهر.

الفرق بينهما أن شرط الصحة من خطاب التكليف، أما شرط الوجوب من خطاب الوضع.

خامسًا: المانع:
لغة: الحاجز والحائل، ومنه قوله - تعالى -: ﴿ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ [الماعون: 7].

اصطلاحًا: "ما ينتفي بوجوده، ولا يوجد بعدمه".

وعرَّفه بعض العلماء:
"ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدَم".

مثاله:
وجود دم الحيض مانع لصحة الصلاة، ومع ذلك لو لم يوجد دم الحيض لا يلزم وجود الصلاة أو عدمها.

فائدة:
لا بد في وجود الحكم الشرعي من توافر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع؛ فمثلاً الزكاة، لا بد لوجوبها من توفُّر سببها؛

وهو النصاب، ومن توفُّر شرطِها؛ وهو حوَلان الحول، ومن انتِفاء المانع، وهو الدَّين.


فإذا وجد النصاب والحول وانتفى الدَّين، وجب أداء الزكاة، ولا تجب الزكاة إذا لم يوجد النِّصاب، أو لم يَحُل الحول، أو وجد الدَّين.


[1] انظر: الأصول من علم الأصول (24).



 
 توقيع : بالقرآن نرتقي





بالقرآن نرتقي


رد مع اقتباس