رد: [5] الوضوء » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر
[ المسألة الثالثة: في شروطه ]
• ويشترط لصحة الوضوء ما يأتي:
1- الإسلام، والعقل، والتمييز، فلا يصح من الكافر، ولا المجنون، ولا يكون معتبراً من الصغير الذي دون سن التمييز.
2- النية: لحديث: ( إنما الأعمال بالنيات ) (1). ولا يشرع التلفظ بها؛ لعدم ثبوته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
3- الماء الطهور: لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به.
4- إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، من شمع أو عجين ونحوهما: كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم.
5- الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما لما تقدم.
6- الموالاة.
7- الترتيب. وسيأتي الكلام عليهما بعد قليل.
8- غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها.
__________
(1) رواه البخاري برقم (1)، ومسلم برقم (1907).
|