عرض مشاركة واحدة
قديم 04 Dec 2014, 07:27 AM   #5
الفاروق
مراقب عام جزاه الله تعالى خيرا


الصورة الرمزية الفاروق
الفاروق غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 1188
 تاريخ التسجيل :  May 2007
 أخر زيارة : 23 May 2015 (05:53 PM)
 المشاركات : 910 [ + ]
 التقييم :  14
لوني المفضل : Cadetblue
رد: [6] المسح على الخفين والعمامة والجبيرة » [1] كتاب الطهارة » الفقه الميسر




[ المسألة الخامسة: مبطلاته ]



• ويبطل المسح بما يأتي:

1 - إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسال قال: ( كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ) (1).

2 - إذا ظهر بعض محل الفرض، أي: ظهور بعض القدم، بطل المسح.

3 - نزع الخفين يبطل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول أكثر أهل العلم.

4 - انقضاء مدة المسح مبطل له؛ لأن المسح مؤقت بزمن معين من قبل الشارع، فلا تجوز الزيادة على المدة المقررة لمفهوم أحاديث التوقيت.

__________

(1) رواه أحمد (4/ 239)، والنسائي (1/ 84)، والترمذي برقم (96) وصححه، وحسنه الألباني في (الإرواء برقم 104).



 
 توقيع : الفاروق



الروضة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=17
المواجهة الشريفة/http://vr.qurancomplex.gov.sa/?cat=4

عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت مع من أحببت

قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت
قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم
رواه البخاري



رد مع اقتباس