عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 01 Feb 2014, 11:24 PM
أم تيم الله
جزاها الله تعالى خيرا
أم تيم الله غير متصل
لوني المفضل Cadetblue
 رقم باحث : 14622
 تاريخ التسجيل : Jun 2013
 فترة الأقامة : 3974 يوم
 أخر زيارة : 31 Mar 2014 (02:42 AM)
 المشاركات : 43 [ + ]
 التقييم : 10
 معدل التقييم : أم تيم الله is on a distinguished road
بيانات اضافيه [ + ]
احكام السقط والنفاس



هل يعد السقط فى حكم النفاس


اولا النفاس .
النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع دون الوطء
وفيما يحرم كالوطء ومنع الصوم والصلاة والطلاق والطواف وقراءة القران واللبث فى المسجد وفى وجوب الغسل على النفساء عند انقطاع دمها كالحائض
* يجب عليها ان تقضى الصيام دون الصلاة فلا تقضيها كالحائض
* النفاس دم ترجيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذى احتبس فى مدة الحمل
* اكثر مدته عند الجمهور اربعون يوما
قال الترمذي ( اجمع اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعون ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فانها تغتسل وتصلى
* فاذا انقطع دم النفساء قبل الاربعين فقد انتهى نفساها فتغتسل وتصلى وتزاول ما منعت منه بسبب النفاس (1)


حكم السقط
* واذا القت الحامل ما تبين فيه خلق انسان _ بان كان فيه تخطيط وصار معها دم بعد نزوله _ فلها احكام النفساء والمدة التى يتبن فيها خلق الانسان فى الحمل ثلاثة اشهر غالبا واقلها واحد وثمانون يوما وان القت علقة او مضغة _ لم يتبين فيها تخطيط انسان _ لم تعتبر ما ينزل بعدها من الدم نفاسا فلا تترك الصلاة ولا الصيام وليست لها احكام النفساء (2)

حكم الدم الذى يخرج من المراة بعد سقوط جنينها
* سئل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله
عن حكم الدم الذى يخرج من المراة بعد سقوط جنينها ؟
فاجاب . قال اهل العلم . ان خرج وقد تبين فيه خلق انسان فان دمها بعد خروجه يعد نفاسا وتترك الصلاة والصوم ويتجنبها زوجها حتى تطهر وان خرج الجنين وهو غير مخلق فانه لا يعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة اوالصوم او من غيرهما
قال اهل العلم واقل زمن يتبين فيه التخطيط واحد وثمانون يوما لان الجنين فى بطن امه كما قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه _ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم _ وهو الصادق المصدوق _ فقال: وفيه:( ن أحدَكم يُجْمَعُ في بطنِ أمِّه أربعين يومًا ، ثم يكونُ علقةً مثلَ ذلك ، ثم يكونُ مُضغةً مثلَ ذلك ...) وعلى هذا فاذا سقط الجنين لاقل من ثمانين يوما فان الدم الذى اصابها لا يكون نفاسا لان هذه المدة لا يخلق فيها الجنين فتصوم وتصلى وتفعل ما تفعله الطاهرات والله العلم (3)



النفاس لا حد لا اقله
لانه لم يرد تحديده فرجع فيه الى الموجود وقد وجد قليلا وكثيرا وروى ان امراة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف
واكثره اربعون يوما
قال الترميذى ( اجمع اهل العلم من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان النفساء تدع الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلى قال ابو عبيدة وعلى هذا جماعة الناس وعن ام سلمة رضى الله عنها ( كانت النفساء على عهد النبى صلى الله عليه وسلم تجلس اربعين يوما ) رواه الخمسة الا النسائى
ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان
ولو خفيا واقل ما يتبن فيه احدى واثمانين يوما وغالبه ثلاثة اشهر قاله المجد وابن تيمية وابن حمدان وغيرهم (4)



* اذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى رحمه الله
* اذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به ؟
فاجاب
على كلام شارح ( المنتهى ) قوله وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الاية
قلت وقد يقال ان قوله تعالى ( اجلهن ان يضعن حملهن )
انه الوضع المعتاد فمتى وضعته حيا او ميتا خرجت من العدة ومتى بقى فى بطنها حيا او ميتا يرجى خروجه فهى فى العدة فان مات فى بطنها ولم يبق رجاء بين فى خروجه فهذه ان امرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شىء عظيم فيظهر انها متى صار بحال لا يرجى له الخروج انها تقيد بغير الحمل لسقوط حكمه كما سقطت نفقة الحامل بذلك يؤيد هذا الظاهر ان الحكمة فى الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الانساب وهو مفقود هنا فالذى يظهر لى انه فى هذه الحالة يسقط حكمه بالاعتداد كما سقطت بقيت احكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة . والله اعلم بالصواب (5)




المصادر
(1) كتاب الملخص الفقهى
لفضلية الدكتور صالح بن فوزان عبد الله الفوزان
الجزء الاول ص 89

(2) نفس المصدر السابق
(3) فتاوى المراة المسلمة لمجموعة من العلماء
ص 305 ,306,
الجزء الاول
(4) منارات السبيل فى شرح الدليل
ابراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان
الجزء الاول
ص 73
(5) نفس المصدر السابق
الجزء الثانى ص 813




 توقيع : أم تيم الله

اللهم ارزقنا

الصبر عند البلاء

والشكر عند الرخاء

والرضا بمر القضاء

رد مع اقتباس