المكتــــــبة العــــــــــــــامة ( Public Library ) للكتب والأبحاث العلمية |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
21 Jun 2013, 02:04 AM | #2 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
|
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع
[ باب ما يُفسد الصَّوم ، ويُوجِب الكفَّارة ] ..
[ ٢٦ ] أجمع العلماء على أن الأكل والشرب والجماع ، تُفسد الصوم ، وقد ذكرها الله عز وجل في قوله : { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } . [ ٢٧ ] الأكل هو إدخال الشيء إلى المعدة عن طريق الفم ، وهو عام ، فكل ما ابتلعه الإنسان من نافع أو ضار ، أو ما لا نفع فيه ولا ضرر فإنه مُفطر لإطلاق الآية : { كُلُوا وَاشْرَبُوا } . وكذلك الشرب ، فيشمل ما ينفع وما يضر ، وما لا نفع فيه ولا ضرر ، ويُلحق بالأكل والشرب ما كان في معناهما ، كالإبر المغذية التي تُغني عن الأكل والشرب . [ ٢٨ ] ومن تناول السعوط ، وهو ما يصل إلى الجوف عن طريق الأنف ، فإنه مُفطر ؛ لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا " . (١١) فالمبالغة في الاستنشاق تكون سببًا لوصول الماء إلى المعدة وهذا مُخل بالصوم . [ ٢٩ ] الاحتقان هو إدخال الأدوية عن طريق الدبر ، والحقنة لا تفطر مطلقًا ، ولو كان الجسم يتغذى بها عن طريق الأمعاء الدقيقة ؛ لأنه لا يُطلق عليها اسم الأكل والشرب ، وليس هناك دليل في الكتاب والسنة أن مناط الحكم وصول الشيء إلى الجوف ، لكن الكتاب والسنة دلّّا على شيء معين وهو الأكل والشرب ، والأصل عدم الفطر إلا بدليل واضح . [ ٣٠ ] الاكتحال لا يُفطر ولو وصل طعم الكحل إلى الحلق ؛ لأنه لا يسمى أكلًا وشربًا ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مُفطر ، والأصل عدم التفطير . وبناءً على هذا لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك ، أما إذا وصل طعمها إلى الفم وابتلعها فقد صار أكلًا وشربًا . [ ٣١ ] لو أن إنسانًا كان له فتحة في بطنه ، وأدخل إلى بطنه شيئًا عن طريق هذه الفتحة ، فإنه لا يفطر بذلك ، إلا أن تجعل هذه الفتحة بدلًا عن الفم بحيث يدخل الطعام والشراب منها لانسداد المرئ أو تقرحه ونحو ذلك ، فيكون ما أدخل منها مُفطرًا كما لو أدخل من الفم . [ ٣٢ ] ومن استقاء عمدًا فإنه يفطر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " من استقاء عمدًا فليقض ، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه " . (١٢) ذرعه : أي غلبه . أما ما خرج بالتعتعة من الحلق فإنه لا يفطر ، فلا يفطر إلا ما خرج من المعدة ، سواء كان قليلًا أو كثيرًا . والحكمة تقتضي أن يكون مفطرًا ؛ لأن الإنسان إذا استقاء ضعف واحتاج إلى أكل وشرب ، فلا يحل لك في الصوم الواجب أن تتقيء إلا للضرورة ، فإن اضطررت إلى القيء فتقيأ ثم أعد على بدنك ما يحصل به القوة من الأكل والشرب . [ ٣٣ ] ومن استمنى بأي وسيلة ، فسد صومه ؛ لما في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم : " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " . (١٣) والاستمناء شهوة ، وخروج المني شهوة . ولو استمنى بدون إنزال فإنه لا يفطر . [ ٣٤ ] ومن باشر زوجته فإنه يفطر إذا أنزل ، سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، وإذا لم ينزل فلا يفطر . [ ٣٥ ] وخروج المذي لا يفسد الصوم ؛ لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ، ولا بالنسبة للأحكام الشرعية حيث يخالفه في كثير منها بل في أكثرها أو كلها ، فلا يمكن أن يُلحق به . ولا حُجة على إفساد الصوم به . [ ٣٦ ] إن كرر الصائم النظر حتى أنزل فسد صومه ، وإن أنزل بنظرة واحدة لم يفسد ، إلا أن يستمر حتى ينزل فيفسد صومه ؛ لأن الاستمرار كالتكرار ، بل قد يكون أقوى منه في استجلاب الشهوة والإنزال . وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " . (١٤) [ ٣٧ ] ومن احتجم أو حجم غيره فإنه يفطر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم والمحجوم " (١٥) والحكمة من إفطار المحجوم هو أنه إذا خرج منه هذا الدم أصاب بدنه الضعف ، الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته ، لأنه لو بقي إلى آخر النهار على هذا الضعف فربما يؤثر على صحته في المستقبل ، فكان من الحكمة أن يكون مفطرًا ، وعلى هذا فالحجامة للصائم لا تجوز في الصيام الواجب إلا عند الضرورة ، فإذا جازت للضرورة جاز له أن يفطر ، أما إذا كان الصوم نفلًا فلا بأس به ؛ لأن الصائم نفلًا له أن يخرج من صومه بدون عذر ، لكنه يكره لغير غرض صحيح . وأما الحكمة بالنسبة للحاجم فإن الحاجم عادة يمص قارورة الحجامة ، وإذا مصها فإنه سوف يصعد الدم إلى فمه ، وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر فيكون بذلك مفطرًا ، ولو أنه حجم بآلات منفصلة لا تحتاج إلى مص ، فإنه لا يفطر بذلك . ويُلحق بالحجامة الفصد : وهو قطع العرق عرضًا ، والشرط : وهو شق العرق طولًا، فيفسدان الصوم ، وكذلك لو أرعف نفسه حتى خرج الدم من أنفه ، بأن تعمد ذلك ليخف رأسه ، فإنه يفطر بذلك . [ ٣٨ ] يشترط لفساد الصوم ثلاثة شروط : الأول : أن يكون عامدًا ، وضده غير العامد ، وهو نوعان : ١/ أن يحصل المفطر بغير اختياره بلا إكراه ، مثل أن يطير إلى فمه غبار أو دخان أو حشرة أو يتمضمض فيدخل الماء بطنه بغير قصد فلا يفطر ؛ لقوله تعالى : { وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } ، وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحًا . ٢/ أن يفعل ما يُفطر مُكرهًا عليه فلا يفسد صومه ؛ لقوله تعالى : { مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ } ، فإذا كان حكم الكفر يُعفى عنه مع الإكراه ، فما دون الكفر من باب أولى ، وعلى هذا فلو أكره الرجل زوجته على الجماع وهي صائمة ، وعجزت عن مدافعته ، فصيامها صحيح . الشرط الثاني : أن يكون ذاكرًا ، وضده الناسي . فلو فعل شيئًا من المُفطرات ناسيًا ، فلا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائ فأكل أو شرب فليُتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " . (١٦) وهذا يشمل الفريضة والنافلة . وإن ذكر أنه صائم واللقمة في فمه لزمه لفظها ؛ لأنه في الفم وهو في حكم الظاهر ، فلا يفسد صومه لو تعمد إخراجها ، أما لو ابتلعها حتى وصلت ما بين حنجرته ومعدته لم يلزمه إخراجها ، ولو حاول وأخرجها لفسد صومه لأنه تعمد القيء . الشرط الثالث : العلم ، وضد العلم الجهل ، والجهل ينقسم إلى قسمين : ١/ جهل بالحكم الشرعي ، أي : لا يدري أن هذا حرام . ٢/ جهل بالحال ، أي : لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب ، وكلاهما عذر . ودليل ذلك قوله تعالى : { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } . [ ٣٩ ] من فكَّر في الجماع فأنزل ، فلا يفسد صومه ، سواء كان ذا زوجة ففكر في جماع زوجته ، أو لم يكن ذا زوجه ففكر في الجماع مطلقًا ؛ ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم " ، وهذا لم يعمل ولم يتكلم وإنما حدّث نفسه وفكر فأنزل . أما لو حصل منه عمل حتى أنزل ، أو قبّل زوجته حتى أنزل ، أو ما أشبه ذلك فإنه يفطر . [ ٤٠ ] ومن احتلم لا يفطر ، حتى لو نام على تفكير ، واحتلم في أثناء النوم ؛ لأن النائم غير قاصد ، وقد رُفع عنه القلم . [ ٤١ ] ومن اغتسل أو تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه ، فإنه لا يفطر ؛ لعدم القصد . وكذا لو بالغ في المضمضة أو الاستنشاق ، ودخل الماء حلقه فإنه لا يفطر بذلك ؛ لعدم القصد . ويُكره للصائم أن يُبالغ فيهما . [ ٤٢ ] يجوز للصائم أن يستعمل الفرشاة والمعجون ، لكن الأولى ألا يستعملهما ؛ لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدل من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل . [ ٤٣ ] من أتى مُفطرًا كالأكل والشرب قبل طلوع الفجر له خمس حالات : الأولى : أن يتيقن أن الفجر لم يطلع ، فصومه صحيح . الثانية : أن يتيقن أن الفجر طلع ، فهذا صومه فاسد . الثالثة : أن يأكل وهو شاك هل طلع الفجر أو لا ، ويغلب على ظنه أنه لم يطلع ، فصومه صحيح . الرابعة : أن يأكل ويشرب ، ويغلب على ظنه أن الفجر طالع ، فصومه صحيح أيضًا . الخامسة : أن يأكل ويشرب مع التردد الذي ليس فيه رجحان ، فصومه صحيح . وكل هذا يؤخذ من قوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } ، وضد التبين الشك والظن ، فما دمنا لم يتبين الفجر لنا فلنا أن نأكل ونشرب . ولو تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ، فصومه صحيح ؛ لأنه معذور بالجهل في هذه الحال . [ ٤٤ ] ومن أكل شاكًا في غروب الشمس ، فلا يصح صومه ؛ لأن الله تعالى يقول : { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ، والفرق بين من أكل شاكًا في طلوع الفجر ، ومن أكل شاكًا في غروب الشمس ، أن الأول بانٍ على أصل وهو بقاء الليل ، والثاني أيضًا بانٍ على أصل وهو بقاء النهار ، فلا يجوز أن يأكل مع الشك في غروب الشمس ، وعليه القضاء . وإن علمنا أن أكله كان بعد الغروب ، فلا قضاء عليه . ويجوز أن يأكل إذا تيقن أو غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ، فله أن يفطر ولا قضاء عليه . حتى لو تبين له بعد ذلك أنها لم تغرب . ودليل جواز الفطر بظن الغروب مع أن الأصل بقاء النهار حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : " أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم " . (١٧) وإفطارهم كان على ظن قطعًا ؛ لقولها في هذا الحديث : " ثم طلعت الشمس " . [ ٤٥ ] من غابت عليه الشمس وهو في الأرض وأفطر وطارت به الطائرة ثم رأى الشمس ، فلا يلزمه الإمساك ؛ لأن النهار في حقه انتهى ، والشمس لم تطلع عليه بل هو طلع عليها ، لكن لو أنها لم تغب وبقي خمس دقائق ثم طارت الطائرة ولما ارتفعت إذ الشمس باقٍ عليها ربع ساعة أو ثلث ، فإن صيامه يبقى ؛ لأنه ما زال عليه صومه . [ ٤٦ ] والجماع من مفطرات الصائم وأعظمها تحريمًا ، ودليله قوله تعالى : { فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } ، والإجماع منعقد على أنه مُفطر . [ ٤٧ ] ومن جامع في نهار رمضان فعليه القضاء والكفارة ، ويُشترط لذلك ثلاثة شروط : الأول : أن يكون ممن يلزمه الصوم ، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم ، كالصغير ، فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة . الثاني : ألا يكون هناك مُسقط للصوم ، كما لو كان في سفر وهو صائم فجامع زوجته ، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة ، وعليه القضاء فقط ؛ لقوله تعالى : { وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } . الثالث : أن يكون في قُبل أو دُبر ، والقُبل يشمل الحلال والحرام ، فلو زنى فهو كما لو جامع في فرج حلال . والجماع في الدُبر غير جائز . فمن توفرت فيه الشروط السابقة وحصل منه الجماع ، فعليه القضاء ؛ لأنه أفسد صومه الواجب فلزمه القضاء كالصلاة ، وعليه الكفارة ؛ احترامًا للزمن ، ولحديث أبي هريرة الثابت في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: " ما لك؟ " قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هل تجد رقبة تعتقها؟ " قال: لا، قال: " فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين "، قال: لا، فقال: " فهل تجد إطعام ستين مسكينا ". قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيها تمر - والعرق المكتل - قال: " أين السائل؟ " فقال: أنا، قال: " خذها، فتصدق به " فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: " أطعمه أهلك " . (١٨) وبناءً على هذا لو كان هذا في قضاء رمضان ، فعليه القضاء لهذا اليوم الذي جامع فيه وليس عليه كفارة ؛ لأنه خارج شهر رمضان . ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ، فإذا أولج الحشفة في القُبل أو الدُبر ، فإنه يلزمه القضاء والكفارة . [ ٤٨ ] وإذا جامع دون الفرج فأنزل ، فعليه القضاء دون الكفارة ؛ لأنه أفسد صومه بغير الجماع ، ومثاله أن يُجامع بين فخذي امرأته ويُنزل . [ ٤٩ ] المرأة كالرجل في الحكم ، فإن كانت مطاوعة فعليها القضاء والكفارة ؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا بدليل . وأما إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه ، فلا شيء عليها ، وكذلك الرجل إذا كان معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه . [ ٥٠ ] ومن كان صائمًا في سفره ، فجامع زوجته في نهار رمضان ، فهذا يفطر لأنه جامع ، والجماع من المفطرات ، وليس عليه كفارة ؛ لأنه لم ينتهك حرمة الصوم حيث إن الصوم لا يجب عليه في السفر ، ويلزمه القضاء . [ ٥١ ] وإن جامع في يومين من رمضان ، بأن جامع في اليوم الأول ، وفي اليوم الثاني ، فإنه يلزمه كفارتان ، وإن جامع في ثلاثة أيام فثلاث كفارات ، وإن جامع في كل يوم من الشهر فثلاثون كفارة أو تسع وعشرون حسب أيام الشهر ؛ وذلك لأن كل يوم عبادة مستقلة . [ ٥٢ ] وإن جامع في يوم واحد مرتين ، فتلزمه كفارة واحدة عن الجماع الأول ، ولا تلزمه كفارة عن الجماع الثاني ؛ لأن الجماع الثاني لم يرد على صوم صحيح ، ولأنه ليس صائمًا الآن ، ويلزمه الإمساك ؛ لأن كل من أفطر لغير عذر حرم عليه أن يستمر في فطره . ولا فرق بين أن يكون الجماع واقعًا على امرأة واحدة أو اثنتين ، فلو جامع الأولى في أول النهار والثانية في آخره ، ولم يكفر عن الأول ، فعليه كفارة واحدة . [ ٥٣ ] وكفارة الوطء في نهار رمضان عتق رقبة ، فإن لم يجد رقبة أو لم يجد ثمنها فصيام شهرين متتابعين ، فلا يفطر بينهما يومًا واحدًا إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة ، وكالعيدين وأيام التشريق ، أو لعذر حسّي كالمرض والسفر للرجل والمرأة ، بشرط ألا يُسافر لأجل أن يُفطر ، فإن سافر لأجل أن يُفطر انقطع التتابع . فإن لم يستطع الصيام فإطعام ستين مسكينًا ، وقد سبق دليل ذلك . والطعام في هذه المسألة لا يتقدر ، بل يُطعم بما يُعد إطعامًا ، فلو أنه جمعهم وغداهم أو عشاهم أجزأ ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان : هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكينًا ؟ . فإن لم يجد سقطت الكفارة ، لقوله تعالى : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا } ، ولا واجب مع العجز ، فتبرأ ذمته ولا شيء عليه حتى لو أغناه الله في المستقبل ؛ لأن الكفارة سقطت عنه .... يتبع |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
21 Jun 2013, 02:05 AM | #3 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
|
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع
[ باب ما يُكره ، ويُستحب ، وحُكم القضاء ] ..
[ ٥٤ ] لا يكره للصائم جمع ريقه وابتلاعه ، ولا يُقال إن الصوم نقص بذلك ، وعلى ذلك فلا يجب التفل بعد المضمضة ، ولا بعد شرب الماء عند أذان الفجر ، ولا عند جمع الريق بسبب القراءة ، فإنه لم يُعهد عن الصحابة رضي الله عنهم أنه يتفل حتى يذهب طعم الماء ، بل هذا مما يسامح فيه ، لكن لو بقي طعم طعام كحلاوة تمر ، أو ما أشبه ذلك فهذا لا بد أن يتفله ولا يبتلعه . [ ٥٥ ] ويحرم بلع النخامة على الصائم وغير الصائم ؛ لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراض خرجت من البدن ، ولكنها لا تفطر إذا وصلت إلى الفم وابتلعها ؛ لأنها لم تخرج من الفم ، ولا يُعد بلعها أكلًا ولا شربًا . [ ٥٦ ] والدم الذي يخرج من اللسان أو اللثة أو الأسنان ، لا يجوز بلعه لا للصائم ولا لغيره ؛ لعموم قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } ، وإذا وقع من الصائم فإنه يفطر . [ ٥٧ ] ويُكره أن يذوق الصائم طعامًا كالتمر والخبز والمرق ؛ لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوفه من غير أن يشعر به ، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم ، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس ، والحاجة مثل أن يكون طباخًا يحتاج أن يذوق الطعام لينظر ملحه أو حلاوته ، أو يشتري شيئًا من السوق يحتاج إلى ذوقه ، أو امرأة تمضغ لطفلها تمرة ، أو ما أشبه ذلك . [ ٥٨ ] ويُكره للصائم أن يمضغ علكًا قويًا ، والقوي هو الشديد الذي لا يتفتت ؛ لأنه ربما يتسرب إلى بطنه شيء من طعمه إن كان له طعم ، فإن لم يكن له طعم فلا وجه للكراهة ، ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يمضغه أمام الناس ؛ لأنه يُساء به الظن فما الذي يُدريهم أنه علك قوي أو غير قوي ، أو أنه ليس فيه طعم أو فيه طعم ، وربما يقتدي به بعض الناس فيمضغ العلك دون اعتبار الطعم . وإن وجد طعم العلك القوي في حلقه أو الطعام الذي تذوقه لحاجة ، فإنه فلا يفطر ؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على أن مناط الحكم وصول الطعم إلى الحلق ، فأحيانًا يصل الطعم إلى الحلق ولكن لا يبتلعه ولا ينزل إلى الجوف . [ ٥٩ ] ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه ، وهو الذي ليس بصلب بل إذا علكته تحلل وصار مثل التراب ، فهذا حرام على الصائم ؛ لأنه إذا علكه لا بد أن ينزل معه شيء لأنه متحلل يجري مع الريق ، ويفسد الصوم إذا بلع منه شيئًا . فإن لم يبلع ريقه فإنه لا يحرم ، كما لو كان الإنسان يعلك العلك فلما تحلل لَفَظَه ، أو كان يعلكه ويجمعه ثم يلفظه ولا يَنزل إلى الجوف . [ ٦٠ ] القُبلة للصائم تنقسم إلى قسمين : الأول : جائز ، وله صورتان : ١/ ألا يصحبها شهوة إطلاقًا ، مثل تقبيل الإنسان أولاده الصغار ، أو تقبيل القادم من السفر ، أو ما أشبه ذلك ، فهذه لا تؤثر ولا حُكم لها باعتبار الصوم ؛ لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع . ٢/ أن تُحرك الشهوة ، ولكنه يأمن من إفساد الصوم بالإنزال ، فلا بأس بها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يُقبل وهو صائم " . (١٩) الثاني : محرم ، وهو إذا كان لا يأمن فساد صومه ، فيحرم إذا ظن الإنزال ، بأن يكون شابًا قوي الشهوة ، شديد المحبة لأهله ، فهذا لا شك أنه على خطر إذا قبّل زوجته في هذه الحال ، فهذا يحرم عليه أن يُقبل ؛ لأنه يُعرض صومه للفساد . ودواعي الوطء كالضم ونحوه حكمها حكم القُبلة ولا فرق . [ ٦١ ] ويُسن لمن شتمه أحد أو قاتله ، أن يقول : إني صائم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل : إني امرؤ صائم إني صائم " . (٢٠) [ ٦٢ ] ويُسن السُّحور ، ويُسن تأخيره ؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم ، واحتسابًا للخيرية التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطور وأخّروا السحور " . (٢١) وفي تأخيره رفقًا بالنفس ؛ لأنه إذا أخر السحور قلّت المدة التي يُمسك فيها ، ويُؤخره ما لم يخشَ طلوع الفجر ، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر . ويُسن تعجيل الفطر ، والمبادرة به إذا غربت الشمس ؛ للحديث السابق . [ ٦٣ ] ويُسن أن يكون الفطور على رطب ، فإن عُدم فتمر ، فإن عُدم فماء ؛ لقول أنس بن مالك رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُفطر قبل أن يُصلي على رطبات فإن لم تكن فتميرات فإن لم تكن تميرات حسا حسوات من ماء " . (٢٢) [ ٦٤ ] ويُسن أن يقول ما ورد عند الفطور ، ومنه قول : " اللهم لك صمت ، وعلى رزقك أفطرت ، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم " . (٢٣) ووردت آثار أخرى في أسانيدها ما فيها ، لكن إذا قالها الإنسان فلا بأس . ومنها إذا كان اليوم حارًا وشرب بعد الفطور ، فإنه يقول : " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " . (٢٤) [ ٦٥ ] ويُسن التتابع في القضاء ، فلا يفطر بين أيام الصيام في القضاء ؛ وذلك لثلاثة أوجه : الأول : أن هذا أقرب إلى مشابهة الأداء ، لأن الأداء متتابع . الثاني : أنه أسرع في إبراء الذمة . الثالث : أنه أحوط ؛ لأن الإنسان لا يدري ما يحدث له . فلهذا كان الأفضل أن يكون القضاء متتابعًا . [ ٦٦ ] ولا يجوز تأخير القضاء إلى رمضان آخر ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : " كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " . (٢٥) أي : لا أستطيع شرعًا تأخيره إلى ما بعد رمضان . ويجوز القضاء في أي شهر متتابعًا أو متفرقًا ، بشرط ألا يكون الباقي من شعبان بقدر ما عليه ، فإذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فحينئذٍ يلزمه أن يقضي متتابعًا . ولو أخّره إلى رمضان آخر لعذر فإنه جائز ، مثل أن يكون مسافرًا فيستمر به السفر أو مريضًا فيستمر به المرض أو تكون المرأة حاملًا ويستمر بها الحمل أو مُرضعًا تحتاج إلى الإفطار كل السنة ؛ لأنه إذا جاز أن يُفطر بهذه الأعذار في رمضان وهو أداء ، فجواز الإفطار في أيام القضاء من باب أولى . [ ٦٧ ] ويجوز التنفل بالصوم قبل القضاء ما دام الوقت واسعًا ، وصومه صحيح ولا يأثم ، ولكن الأولى أن يبدأ بالقضاء ، حتى لو مرّ عليه عشر ذي الحجة أو يوم عرفة ، فنقول : صم القضاء في هذه الأيام وربما تُدرك أجر القضاء وأجر الصيام في هذه الأيام ، وعلى فرض أنه لا يحصل أجر صيام هذه الأيام مع القضاء ، فإن القضاء أفضل من تقديم النفل . [ ٦٨ ] وأيام الست من شوال لا تُقدم على قضاء رمضان ، فلو قُدمت صارت نفلًا مُطلقًا ، ولم يحصل على ثوابها الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر " . (٢٦) وذلك لأن لفظ الحديث " من صام رمضان " ومن كان عليه قضاء لا يصدق عليه أنه صام رمضان . [ ٦٩ ] لو أخّر القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بلا عذر كان آثمًا ، ويلزمه القضاء فقط ، فلا يلزمه الإطعام ؛ لعدم الدليل . [ ٧٠ ] ومن مات وعليه صيام من رمضان أو كفارة أو نذر استحب لوليّه قضاؤه ، ولا يجب ، وإنما يُستحب أن يقضيه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من مات وعليه صيام صام عنه وليه " . (٢٧) فهذا أمر ، ويصرفه عن الوجوب قوله تعالى : { وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ } ، فيُستحب لوليه أن يقضيه فإن لم يفعل ، أطعم عن كل يوم مسكينًا قياسًا على صوم الفريضة . والذي إذا مات كان القضاء واجبًا عليه هو الذي تمكن من القضاء فلم يفعل ، فإذا مات صام عنه وليه . والولي هو الوارث . ويُجزئ في هذه المسألة أن يقتسم الورثة الصوم ، فيصوم كل واحد منهم عدد من الأيام حتى تكتمل الأيام التي يجب قضاؤها . [ ٧١ ] ومن مات وعليه حج نذر فإن وليه يحج عنه ؛ ودليله أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم : " أن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت . فقال لها : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : اقضوا الله فالله أحق بالوفاء " . (٢٨) وكذلك أيضًا حج الفريضة ؛ ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما : " أن امرأة قالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : نعم . " . (٢٩) فإذا جازت النيابة عن الحي لعدم قدرته على الحج ، فعن الميت من باب أولى . [ ٧٢ ] ولا يصح استئجار من يصوم عنه ؛ لأن مسائل القُرب لا يصح الاستئجار عليها .... يتبع |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
21 Jun 2013, 02:06 AM | #4 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
|
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع
[ باب صوم التطوُّع ] .. [ ٧٣ ] يُسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر ، سواء كانت متتابعة أو متفرقة ، والأفضل أن تكون أيام البيض ، وأيام البيض هي اليوم الثالث عشر من الشهر ، والرابع عشر ، والخامس عشر ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامها . وهذه الثلاثة تُغني عن صيام ثلاثة أيام من كل شهر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم : " صيام ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله " . (٣٠) [ ٧٤ ] ويُسن صيام الأثنين والخميس ، وصوم الأثنين أوكد من الخميس ، فيُسن للإنسان أن يصوم يومي الأثنين والخميس من كل أسبوع ، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك : " بأنهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله عز وجل ، قال : فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم " . (٣١) [ ٧٥ ] ولا يُسن صوم يوم الجمعة ، ويُكره أن يُفرد صومه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده " . (٣٢) [ ٧٦ ] ويُسن صوم ست من شوال ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر " . (٣٣) والأفضل أن تكون هذه الست بعد يوم العيد مباشرة ؛ لما في ذلك من السبق إلى الخيرات . والأفضل أن تكون متتابعة ؛ لأن ذلك أسهل غالبًا ، ولأن فيه سبقًا لفعل هذا الأمر المشروع . والسُّنة أن يصومها بعد انتهاء قضاء رمضان لا قبله ، فلو كان عليه قضاء ثم صام الستة قبل القضاء فإنه لا يحصل على ثوابها ، وقد تقدم دليل ذلك . ولو لم يتمكن من صيام الأيام الستة في شوال لعذر كمرض أو قضاء رمضان كاملًا حتى خرج شهر شوال ، فله أن يقضيها ويُكتب له أجرها . [ ٧٧ ] ويُسن صوم شهر المحرم ، وهو الذي يلي شهر ذي الحجة ، وصومه أفضل الصيام بعد رمضان ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم " . (٣٤) . وآكد صوم شهر المحرم العاشر ثم التاسع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم : " سُئل عن صوم يوم عاشوراء ؟ فقال : أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله " . (٣٥) ثم يليه التاسع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : " لئن بقيت ، إلى قابل لأصومن التاسع " . (٣٦) أي : مع العاشر . ولا يُكره إفراد العاشر بالصوم ، ولكن يفوت بإفراده أجر مخالفة اليهود . [ ٧٨ ] ويُسن صوم تسع ذي الحجة ، وتبدأ من أول أيام ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع وهو يوم عرفة ، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر " . (٣٧) والصوم من العمل الصالح . وآكد تسع ذي الحجة صيام يوم عرفة لغير حاج بها ، ويوم عرفة هو اليوم التاسع ، وإنما كان آكد أيام العشر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن صوم يوم عرفة فقال : " أحتسب على الله أن يُكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ". (٣٨) وعلى هذا فصوم يوم عرفة أفضل من صوم عاشرواء ؛ لأن يوم عاشوراء يُكفر السنة التي قبله فقط . ويُكره للحاج أن يصوم يوم عرفة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصمه وهو حاج ، ولأن هذا اليوم يوم دعاء وعمل ، ولا سيما أن أفضل زمن الدعاء هو آخر هذا اليوم ، فإذا صام الإنسان فسوف يأتيه آخر اليوم وهو في كسل وتعب ، فتزول الفائدة العظيمة الحاصلة بهذا اليوم . [ ٧٩ ] وأفضل صوم التطوع ، صوم يوم وفطر يوم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما : " صُم يومًا وأفطر يومًا فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام " . (٣٩) [ ٨٠ ] ويُكره إفراد رجب بالصوم ؛ لأنه من شعائر الجاهلية ، ولم يرد في السنة في تعظيمه شيء ، وكل ما يُروى في فضل صومه أو الصلاة فيه من الأحاديث فهي كذب باتفاق علماء الحديث . [ ٨١ ] ويُكره إفراد يوم السبت بالصوم ؛ لحديث : " لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم " . (٤٠) وإن صح هذا الحديث فيُحمل على النهي عن إفراده ، وأما جمعه مع الجُمعة أو الأحد فلا بأس ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجويرية وقد وجدها صائمة يوم الجمعة : " أصمت أمس ؟ قالت : لا ، قال : أتصومين غداً ؟ قالت : لا ، قال فأفطري " . (٤١) فدل على أن صومه مع الجمعة لا بأس به . وإن أفرده لسبب فلا كراهة ، مثل أن يُصادف يوم عرفة أو يوم عاشوراء . [ ٨٢ ] ويحرم صوم يوم الشك ، وهو يوم الثلاثين من شعبان ، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال ، وأما إذا كانت السماء صحوًا فلا شك . ودليل حرمة صوم يوم الشك ، حديث عمار بن ياسر : " من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم " . (٤٢) [ ٨٣ ] ويحرم صوم العيدين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومي العيدين ، عيد الفطر وعيد الأضحى . (٤٣) ولو كان صوم فرض ، كقضاء من رمضان أو نذر . [ ٨٤ ] ويحرم صيام أيام التشريق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " . (٤٤) وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحر ، وهي : الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر . ويجوز صيامها للحاج المتمتع والقارن ممن عليه الهدي فلم يجد ، فيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . [ ٨٥ ] ولا يلزم الإتمام في صيام النفل ؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهله ذات يوم فقال : " هل عندكم شيء ؟ قالوا : نعم عندنا حيس ، قال : أرينيه - يقوله لعائشة - فلقد أصبحت صائمًا ، فأَرته إياه فأكل " . (٤٥) فدل هذا على أن النفل أمره واسع وللإنسان أن يقطعه ، ولكن العلماء يقولون : لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرض صحيح . [ ٨٦ ] ولو فسد النفل ، فإنه لا يلزمه القضاء ؛ لأنه لو وجب القضاء لوجب الإتمام ، فإذا كان لا يجب الإتمام فلا يجب القضاء من باب أولى . إلا الحج فإنه يلزمه إتمامه ولو كان نفلًا ، ويجب قضاء فاسده ، ولو كان نفلًا ؛ لقوله تعالى : { وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ } ، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج ، ومع هذا أمر الله بإتمامهما مع أنهما نفل لم يُفرضا بعد ، ودلت السُّنة على وجوب قضائه . يتبع |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
21 Jun 2013, 02:07 AM | #5 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
|
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع
[ باب الاعتكاف ] ..
[ ٨٧ ] ثبتت الأحاديث أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ، وهي تتنقل فتكون عامًا ليلة إحدى وعشرين ، وعامًا ليلة تسع وعشرين ، وعامًا ليلة خمس وعشرين ، وعامًا ليلة أربع وعشرين ، وهكذا ؛ فبذلك يكون الجمع بين الأحاديث ، ولكن أرجى الليالي ليلة سبع وعشرين . فينبغي للمسلم أن يجتهد في كل العشر . [ ٨٨ ] ومما جاء في فضل قيام ليلة القدر ، قوله صلى الله عليه وسلم : " من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه " . (٤٦) [ ٨٩ ] وأوتار العشر آكد ؛ ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان " . (٤٧) وأوتاره هي : إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وخمس وعشرين ، وسبع وعشرين ، وتسع وعشرين ، فهذه خمس ليال هي أرجاها ، وليس معناه أنها لا تكون إلا في الأوتار ، بل تكون في الأوتار وغير الأوتار . وليلة سبع وعشرين أبلغ الأوتار وأرجاها أن تكون ليلة القدر ، لكنها لا تتعين في هذه الليلة . [ ٩٠ ] وتخصيص ليلة القدر بالعمرة بدعة ؛ لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يُخصصه الشارع بها ، والذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر هو القيام ، ولم يُرغِّب في العمرة في تلك الليلة ، بل رغَّب فيها في الشهر ، فقال : " عمرة في رمضان تعدل حجة معي " . (٤٨) فتخصيص العمرة بليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر بعمرة من البدع . [ ٩١ ] ومن علامات ليلة القدر : ١/ قوة الإضاء والنور في تلك الليلة . ٢/ طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن في هذه الليلة أكثر من بقية الليالي . ٣/ تكون الرياح فيها ساكنة ، أي : لا يأتي فيها عواصف ، بل يكون الجو مناسبًا . ٤/ أن الله يُري الإنسان الليلة في المنام ، كما حصل ذلك لبعض الصحابة . ٥/ أن الإنسان يجد في القيام لذة ونشاطًا أكثر مما يجده في غيرها من الليالي . ٦/ أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافية ، ليس كعادتها في بقية الأيام . [ ٩٢ ] ويُستحب للمسلم أن يدعو فيها بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه : " اللهم إنك عفو تُحب العفو فاعف عني " . (٤٩) فهذا من الدعاء المأثور ، وكذلك أدعية كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يمنع الزيادة على ما ورد فالله تعالى يقول : { ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً } وهذا مُطلق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : " ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى شراك نعله " . (٥٠) ولكن الأدعية الواردة خير وأكمل وأفضل من الأدعية المسجوعة التي يسجعها بعض الناس وتجده يُطيل ! فالدعاء الذي جاء في القرآن أو في السنة خير بكثير مما صُنع مسجوعًا . [ ٩٣ ] الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل ، فخرج بذلك لزوم الدار ، فلو اعتكف في بيته ، وقال : لا أخرج إلى الناس فأفتتن بالدنيا ، ولكن أبقى في بيتي مُعتكفًا ، فهذا ليس اعتكافًا شرعيًا ، بل يُسمى هذا عزلة . وخرج بذلك لزوم المصلى ، فلو أن قومًا في عمارة ولها مصلى وليس بمسجد ، فإن لزوم هذا المصلى لا يُعتبر اعتكافًا ؛ والدليل على ذلك قوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } ، فجعل محل الاعتكاف المسجد . ولزوم المسجد يكون لطاعة الله ، لا للانعزال عن الناس ، ولا من أجل أن يأتيه أصحابه ورفقاؤه يتحدثون عنده ، بل للتفرغ لطاعة الله عز وجل . وروح الاعتكاف أن تمكث في المسجد لطاعة الله عز وجل ، ويجوز للإنسان أن يتحدث عنده بعض أهله لأجلٍ ليس بكثير ؛ كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك . [ ٩٤ ] والاعتكاف يكون للطاعات الخاصة ، كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك ، أما عن طلب العلم فلا شك أنه من طاعة الله ، فلا بأس ان يَحضر المعتكف درسًا أو درسين في يوم أو ليلة ؛ لأن هذا لا يُؤثر على الاعتكاف ، لكن مجالس العلم إن دامت ، وصار يُطالع دروسه ، ويحضر الجلسات الكثيرة التي تُشغله عن العبادة الخاصة ، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصًا ، ولكن هذا لا يُنافي الاعتكاف . [ ٩٥ ] هل العزلة عن الناس أفضل أم لا ؟ من كان في اجتماعه بالناس خير ، فترك العزلة أولى ، ومن خاف على نفسه باختلاطه بالناس لكونه سريع الافتتان قليل الإفادة للناس ، فبقاؤه في بيته خير ، والمؤمن الذي يُخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يُخالط الناس ولا يصبر على أذاهم . [ ٩٦ ] والاعتكاف مسنون في كل مسجد ، فكل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف ، وليس خاصًا بالمساجد الثلاثة ، ولا شك أن الاعتكاف في المساجد الثلاثة أفضل كما أن الصلاة في المساجد الثلاثة أفضل . ودليل سُنِّيَّة الاعتكاف قوله تعالى لإبراهيم عليه السلام : { أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ } ، فالاعتكاف مشروع حتى في الأمم السابقة ، وقال تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } . والسُّنة واضحة مشهورة مستفيضة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف ، واعتكف أصحابه معه . وقد نُقل الإجماع على ذلك . [ ٩٧ ] ولا يُسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر من رمضان فقط ؛ لأن الأحكام الشرعية تتلقى من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولم يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في غير رمضان إلا قضاءً ، ولم يرد عنه لفظ عام أو مُطلق في مشروعية الاعتكاف كل وقت ، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الاعتكاف في غير رمضان ، بل وفي غير العشر الأواخر من رمضان سُّنة وأجرًا لبيَّنه للأمة حتى تعمل به . ولكن من تطوّع وأراد أن يعتكف في غير ذلك ، فإنه لا يُنهى عن ذلك ، ولا نقول إن فعله بدعة ؛ لما ورد أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يومًا في المسجد الحرام ، فكيف ترى ؟ قال : اذهب فاعتكف يومًا " . (٥١) ولو كان هذا النذر مكروهًا أو حرامًا ، لم يأذن له بوفاء نذره ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع ذلك لأمته شرعًا عامًا ، فالأفضل أن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم . [ ٩٨ ] ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تُقام في الجماعة ، ولا يُشترط أن تُقام فيه الجُمعة ؛ لأن المسجد الذي لا تُقام فيه الجماعة لا يصدق عليه كلمة مسجد ، ولو اعتكف في مسجد لا تُقام فيه الجماعة فإما أن يترك صلاة الجماعة وهذا يؤدي إلى ترك الواجب لفعل مسنون ، وإما أن يخرج كثيرًا لصلاة الجماعة ، والخروج الكثير يُنافي الاعتكاف . [ ٩٩ ] ويصح اعتكاف المرأة ويُسن في كل مسجد ؛ ودليل مشروعية اعتكاف النساء : اعتكاف زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد موته . (٥٢) فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة ، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تُمكَّن من هذا ؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يُمنع . ولو اعتكفت المرأة في مسجد لا تُقام فيه الجماعة ، فلا حرج عليها ؛ لأنه لا يجب عليها أن تُصلي مع الجماعة . ومن لا تجب عليه الجماعة كالمعذور بمرض أو بغيره مما يُبيح له ترك الجماعة ، لا بأس باعتكافه في مسجد لا تُقام فيه الجماعة . [ ١٠٠ ] ولا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها ، وهو المكان الذي اتخذته مُصلى ؛ لأنه ليس بمسجد حقيقة ولا حُكمًا . [ ١٠١ ] ومن نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد مُعين ، لم يلزمه الاعتكاف أو الصلاة في المسجد الذي عيَّنه ، إلا إن كان للمسجد مزية شرعية ، فإنه لا يتنازل عنه إلا ما دونه في هذه المزية ، كما لو عيَّن المسجد الجامع ، وكان اعتكافه يتخلله جُمعة ، فلا يجوز في مسجد غير جامع ؛ لان المسجد الجامع له مزية ، وهو أنه تُقام فيه الجُمعة ، ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج يخرج إلى مسجد آخر . وإلا إذا عيَّن أحد المساجد الثلاثة ، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى ، فإنه يلزمه الاعتكاف أو الصلاة فيه ؛ لأن النذر يجب الوفاء به ، ولا يجوز العدول إلى ما دونه . [ ١٠٢ ] ومن نذر زمنًا مُعيَّنًا ، دخل مُعتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره ، كما لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان ، فإنه يدخل عند غروب الشمس من يوم عشرين من رمضان ، ويخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عيَّنه . [ ١٠٣ ] ويصح الاعتكاف بلا صوم ؛ لأنهما عبادتان منفصلتان ، فلا يُشترط للواحدة وجود الأخرى . [ ١٠٤ ] والصوم والاعتكاف يلزمان بالنذر ، فمن نذر أن يصوم يومًا لزمه ، ومن نذر أن يعتكف يومًا لزمه ، ومن نذر أن يصوم مُعتكفًا لزمه ، ومن نذر أن يعتكف صائمًا لزمه . [ ١٠٥ ] والاعتكاف الذي على سبيل النفل ، يجوز قطعه ؛ لأن استمراره فيه سُنَّة ، ولكن المواصلة أفضل . [ ١٠٦ ] وخروج المعتكف من المسجد الذي يعتكف فيه ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأول : أن يخرج لما لا بد له منه حسًا أو شرعًا ، فهذا جائز سواء اشترطه أم لا . ومثال الحس : الأكل والشرب ، والحصول على زيادة الملابس إذا اشتد البرد ، وقضاء الحاجة من بول أو غائط ، فهذا مما لا بد له منه حسًا . ومثال الشرع : أن يخرج ليغتسل من جنابة ، أو يخرج ليتوضأ ، فهذا لا بد له منه شرعًا . القسم الثاني : أن يخرج لمقصود شرعي له منه بُد ، كعيادة المريض وشهود الجنازة ؛ لأن عيادة المريض له منها بُد لكونها سُنة يُمكن للإنسان أن يدعها ولا يأثم ، وكذلك شهود الجنازة ، لكن لو تعيَّن عليه أن يشهد جنازة بحيث لم نجد من يغسله أو من يحمله إلى المقبرة ، صار هذا من الذي لا بد منه . القسم الثاني : أن يخرج لما له منه بُد وليس فيه مقصود شرعي ، فهذا يبطل به الاعتكاف سواء اشترطه أم لا ، كأن يخرج للبيع والشراء والنزهة ومعاشرة أهله ونحو ذلك . [ ١٠٧ ] ويجوز أن يشترط عيادة المريض أو شهود الجنازة في ابتداء الاعتكاف ، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف ، قال : أستثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة . وليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسًا على حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم : إنها تريد الحج وهي شاكية ، فقال لها : " حُجِّي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت " . (٥٣) فيُؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئًا لا يُنافي العبادة ، فلا بأس . ولكن هذا لا ينبغي ، والمحافظة على الاعتكاف أولى ، إلا إذا كان المريض أو من يتوقع موته له حق عليه ، فهنا الاشتراط أولى ، بأن كان المريض من أقاربه الذين يُعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم ، فهنا يستثني ، وكذلك شهود الجنازة . [ ١٠٨ ] ولا تجوز مباشرة النساء حال الاعتكاف ، فلو جامع زوجته في فرج أو في غير فرج فأنزل بطل اعتكافه ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ } ، ولأنه فعل ما نُهي عنه بخصوصه ، وكل ما نُهي عنه بخصوصه في العبادة يبطلها . [ ١٠٩ ] لو اشترط عند دخوله في المعتكف أن يُجامع أهله في اعتكافه ، لم يصح شرطه ؛ لأنه مُحلِّل لما حرَّم الله ، وكل شرط أحل ما حرم الله فهو باطل ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط " . (٥٤) [ ١١٠ ] ويُستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب ، وهي العبادات الخاصة ، كقراءة القرآن والذكر والصلاة في غير وقت نهي ، وما أشبه ذلك ، وهو أفضل من أن يذهب إلى حلقات العلم ، اللهم إلا أن تكون هذه الحلقات نادرة ، لا تحصل له في غير هذا الوقت ، فقد يكون طلب العلم في هذه الحال أفضل من الاشتغال بالعبادات الخاصة ؛ لأن هذا لا يُشغل عن مقصود الاعتكاف . [ ١١١ ] ويجوز أن يزور المعتكفَ أحد من أقاربه ويتحدث إليه ساعة من الزمان ؛ لأن صفية بنت حيي زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه ، وتحدثت إليه ساعة . (٥٥) ولأنه إذا تحدث إلى أهله أدخل عليهم السرور ، وحصل بينهم الألفة ، وهذا أمر مقصود للشرع . هذا ما تيسَّر ذكره من مسائل الصيام وما يتعلق بها ، فما كان فيه من صواب فهو من الله وفضله ، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان ، وأستغفر الله العظيم . وصلَّى اللهُ وسلَّم على نبيِّنا مُحمدٍ وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين تم بحمد الله في يوم الجُمعة الموافق :١٤٣٤/٨/٥هـ -----------------------معاذ بن سامي آل عبدالقادر ( ١ ) : أخرجه البخاري (١٩٠٧) . ( ٢ ) : أخرجه أبو داود (٢٣٤٢) وصححه ابن حبان (٣٤٤٧) والحاكم (٤٢٣/١) . ( ٣ ) : أخرجه أحمد (٣٢١/٤) والنسائي (١٣٣/٤) والدارقطني (١٦٧/٢) . ( ٤ ) : أخرجه مسلم (١١١٤) . ( ٥ ) : أخرجه البخاري (٣٠٤) . ( ٦ ) : أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤/٣) . ( ٧ ) : أخرجه الدارقطني (١٧٢/٢) والبيهقي (٢٠٣/٤) ووثق رواته الدارقطني وأقره البيهقي . ( ٨ ) : أخرجه مسلم (١١٥٤) . ( ٩ ) : أخرجه البخاري (١٩٠٧) . ( ١٠ ) : أخرجه البخاري (٥٠٨٩) وأخرجه مسلم (١٢٠٨) وأخرجه النسائي (١٦٨/٥) . ( ١١ ) : أخرجه أبو داود (١٤٢) والنسائي (٦٦/١) والترمذي (٧٨٨) وصححه ابن خزيمه (١٥٠) وابن حبان (١٠٨٧) . ( ١٢ ) : أخرجه أحمد (٤٩٨/٢) وأبو داود (٢٣٨٠) والترمذي (٧٢٠) وابن ماجه (١٦٧٦) والنسائي (٣١١٧) وصححه ابن خزيمة (١٩٦٠) وابن حبان (٣٥١٨) والحاكم (٤٢٧/١) . ( ١٣ ) : أخرجه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١) . ( ١٤ ) : أخرجه البخاري (٢٥٢٨) ومسلم (١٢٧) . ( ١٥ ) : أخرجه أحمد (١٢٣/٤) وأبو داود (٢٣٦٨) والنسائي (٣١٢٦) وابن ماجه (١٦٨١) وصححه ابن حبان (٣٥٣٣) والحاكم (٤٢٨/١) . ( ١٦ ) : أخرجه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥) . ( ١٧ ) : أخرجه البخاري (١٩٥٩) . ( ١٨ ) : أخرجه البخاري (١٩٣٦) ومسلم (١١١١) . ( ١٩ ) : أخرجه البخاري (١٩٢٧) ومسلم (١١٠٦) . ( ٢٠ ) : أخرجه البخاري (١٨٩٤) ومسلم (١١٥١) . ( ٢١ ) : أخرجه البخاري (١٩٥٧) ومسلم (١٠٩٨) . ( ٢٢ ) : أخرجه أحمد (١٦٤/٣) وأبو داود (٢٣٥٦) والترمذي (٦٩٩ والدارقطني (١٨٥/٢) والحاكم (٤٣٢/١) وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي . ( ٢٣ ) : أخرجه الدارقطني (١٨٥/٢) وضعفه ابن القيم في الزاد (٥١/٢) والهيثمي في المجمع (١٥٦/٣) . ( ٢٤ ) : أخرجه أبو داود (٢٣٥٧) والدارقطني (١٨٥/٢) والحاكم (٤٢٢/١) وحسنه الدارقطني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ( ٢٥ ) : أخرجه البخاري (١٩٥٠) ومسلم (١١٤٦) . ( ٢٦ ) : أخرجه مسلم (١١٦٤) . ( ٢٧ ) : أخرجه البخاري (١٩٥٢) ومسلم (١١٤٧) . ( ٢٨ ) : أخرجه البخاري (١٨٥٢) . ( ٢٩ ) : أخرجه البخاري (١٥١٣) ومسلم (١٣٣٤) . ( ٣٠ ) : أخرجه البخاري (١٩٧٩) ومسلم (١١٥٩) . ( ٣١ ) : أخرجه أحمد (٢٠٨،٢٠٤،٢٠٠/٥) وأبو داود (٢٤٣٦) والترمذي (٧٤٧) والنسائي (٢٠١/٤) وحسنه الترمذي والمنذري وصححه في الإرواء (١٠٣/٤) . ( ٣٢ ) : أخرجه البخاري (١٩٨٥) ومسلم (١١٤٤) . ( ٣٣ ) : أخرجه مسلم (١١٦٤) . ( ٣٤ ) : أخرجه مسلم (١١٦٣) . ( ٣٥ ) : أخرجه مسلم (١١٦٢) . ( ٣٦ ) : أخرجه مسلم (١١٣٤) . ( ٣٧ ) : أخرجه البخاري (٩٦٩) . ( ٣٨ ) : أخرجه مسلم (١١٦٢) . ( ٣٩ ) : أخرجه البخاري (١٩٧٦) . ( ٤٠ ) : أخرجه أحمد (٣٦٨/٦) وأبو داود (٢٤٢١) والترمذي (٧٤٤) والنسائي (٢٧٧٣) وابن ماجه (١٧٢٦) . ( ٤١ ) : أخرجه البخاري (١٩٨٦) . ( ٤٢ ) : رواه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم ، ووصله أبو داود (٢٣٣٤) والترمذي (٦٨٦) والنسائي (١٥٣/٤) وابن ماجه (١٦٤٥) وصححه ابن خزيمه (١٩١٤) وابن حبان (٣٥٨٥) وأخرجه وصححه الدارقطني (١٥٧/٢) وصححه الترمذي . ( ٤٣ ) : أخرجه البخاري (١٩٩٣) ومسلم (١١٣٨) . ( ٤٤ ) : أخرجه مسلم (١١٤١) . ( ٤٥ ) : أخرجه مسلم (١١٥٤) . ( ٤٦ ) : أخرجه البخاري (٣٢٠٨) ومسلم (٢٦٤٣) . ( ٤٧ ) : أخرجه البخاري (٢٠١٧) ومسلم (١١٦٩) . ( ٤٨ ) : أخرجه البخاري (١٧٨٢) ومسلم (١٢٥٦) . ( ٤٩ ) : أخرجه أحمد (٢٥٤٩٧) والترمذي (٣٥١٣) وابن ماجه (٣٨٥٠) والحاكم (٥٣٠/١) . ( ٥٠ ) : أخرجه الترمذي (٣٦٠٤) وابن حبان (٨٩٤،٨٩٥) . ( ٥١ ) : أخرجه البخاري (٢٠٣٢) ومسلم (١٦٥٦) . ( ٥٢ ) : أخرجه البخاري (٢٠٢٦) ومسلم (١١٧٢) . ( ٥٣ ) : أخرجه البخاري (١٢٠٧) ومسلم (١٢٠٨) . ( ٥٤ ) : أخرجه البخاري (٢١٦٨) ومسلم (١٥٠٤) . ( ٥٥ ) : أخرجه البخاري (٢٠٣٥) ومسلم (٢١٧٥) . |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
21 Jun 2013, 04:05 AM | #6 |
وسام الشرف - مشرفة قروب - أخوات البحث العلمي - جزاها الله تعالى خيرا
** أم عمـــر **
|
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع
|
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: 🌱 اجعل نفسك دائماً في تفاؤل والذي يريده الله سيكون وكن مسروراً فرحاً واسع الصدر ،، فالدنيا أمامك واسعة والطريق مفتوح ✨ فهذا هو الخير ،،، 📚 شرح رياض الصالحين - ج4 ص87 🦋🍃 |
21 Jun 2013, 04:50 PM | #7 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
|
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع
|
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
28 Jun 2013, 12:01 AM | #8 |
جزاها الله تعالى خيرا
|
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع
جزاك الله خير دائماً تتحفنا بما هو مفيد ..
|
|
28 Jun 2013, 03:58 AM | #9 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
|
رد: تلخيص : [ كتاب الصيام ] .. من الشرح الممتع على زاد المستقنع
وأياكي اختي الفاضله
شاكر مرورك الكريم |
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|