|
#1
|
||||||||
|
||||||||
حكم لبس القصير و الضيق و العاري أمام النساء والمحارم ؟
(*) حكم لبس القصير و الضيق و العاري أمام النساء والمحارم ؟ ¤ لا يجوز للمرأة أن تلبس هذه الملابس الضيقة ، إلا لمن يجوز لها إبداء عورتها عنده ، وهو الزوج ؛ فإنه ليس بين الزوج وزوجته عورة ، لقوله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } [ المؤمنون 5،6 ] ، وقالت عائشة : كنتُ أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم - يعني من الجنابة - مِن إناء واحد ، تختلف أيدينا فيه . ✽@.فالإنسان بينه وبين زوجته لا عورة بينهما . ✽@.وأما بين المرأة والمحارم : فإنه يجب عليها أن تستر عورتها . والضيِّق لا يجوز لا عند المحارم ، ولا عند النساء إذا كان ضيِّقاً شديداً يبيِّن مفاتن المرأة . أ.هـ " فتاوى الشيخ محمد الصالح ابن عثيمين " ( 2 / 825 ) . (*) وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ✽@.لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها ، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت به العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة ، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط . أ.هـ " المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح الفوزان " ( 3 / 170 ) . |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|