#1
|
||||||||
|
||||||||
نصاب زكاة المال
الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالزكاة إنما تجب في المال إذا بلغ النصاب، وحال عليه الحول، والنصاب من الذهب: خمسة وثمانون جراما، ومن الفضة: خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، فإذا بلغت العملة قيمة النصاب أخرج منها ربع العشر - وهو ما يساوي 2.5% -، والنصاب في العملات المحلية يكون بالنظر إلى قيمتها بالذهب أو الفضة، فإذا بلغت النصاب بأحدهما كان فيها الزكاة، وإذا لم تبلغه بأي منهما فلا زكاة فيها. وبما أن ثمن الجرام الواحد من الفضة النقية هذه الأيام يساوي: 2.5 من الريال السعودي - حسب ما اطلعنا عليه في المواقع الإلكترونية -، فإن النصاب من الريال السعودي في هذه الفترة هو: ألف وأربع مائة وسبعة وثمانون ريالا سعوديا ونصف ريال، ولذلك فإن المبلغ المذكور قد تجاوز النصاب، وبالتالي يكون الواجب فيه: واحدا وستين ريالا وستة وخمسين هللة (61.56). والله أعلم.
|
04 May 2015, 09:06 PM | #2 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
|
رد: نصاب زكاة المال
جزاك الله خير اخي الفاضل
|
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|