#1
|
||||||||
|
||||||||
يجوز الفصد للمحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يترتب عليه فدية
![]() بسم الله الرحمن الرحيم أحكام تتعلق بالحج هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية؟ س : وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم ( الشرنقة) في الحج هل يوجب على الحاج الفدية ، حيث إنه يخرج منه الدم بسبب ذلك . فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة . ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا ؛ لما روى البخاري ومسلم في [ صحيحيهما ] عن ابن عباس رضي الله عنهما :
[ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ] اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&F atwaNumID=&ID=156&searchScope=16&SearchScopeLevels 1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exac t&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0& simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSect ion=1&searchkeyword=216167217132217129216181216175 #firstKeyWordFound
![]() |
![]() |
#2 |
باحث جزاه الله تعالى خيرا
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد: يجوز الفصد للمحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يترتب عليه فدية
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
وجزاك الله خير |
![]() قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا دعا الرَّجلُ لأخيهِ بظَهرِ الغيبِ قالَتِ الملائِكةُ آمينَ ولَك بمِثلٍ» الراوي: عويمر بن مالك أبو الدرداء المحدث:الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - خلاصة حكم المحدث: صحيح فلاتحرمونا دعائكم ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|