المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : منهج نشر العقيده


ابومسلم
20 Jan 2011, 12:39 AM
الأخوه الأحباب السلام عليكم موضوع هام ومفيد احببت تقرؤنه منقول من موقع تأصيل

المنهج العملي لنشر العقيدة:
المنهج العلمي مُسلّط ومهيمن على المنهج العملي، فهو الذي يحدد له المعالم والكيفية التي يسير بها، فالمقصود بالمنهج العملي:
الكيفية المطلوبة لنشر العقيدة. وهي مختلفة عن الوسائل؛ التي هي الأدوات والآلات أو القنوات، التي تمر منها خلال أحاديث العقيدة إلى الآخرين، هذه الكيفية هي فقه تعليم الآخرين أمور العقيدة والشريعة؛ أي الدين كله.
أولا: البدء بتأصيل العقيدة وتقريرها خالية من قول المخالف، فنقد المخالف فيه تعريف بقوله وإشهار، والتأصيل يُعنى بتقرير العقيدة صرفا، وهذا مطلوب؛ إذ ذكر كلام المخالف مشوّش للعامة، وصارف عن فهم العقيدة، فكان التأصيل الصرف مطلوبا؛ لإفادة الناس بما صح، ونفي الصوارف.
ثانيا: إذا اشتهر قول المخالف وكان له أثر، توجه ذكره بالنقد، مع التأصيل لقول الصحابة والقرون المفضلة، فتعقد المقارنة بين المذهبين، ويبالغ في التفصيل والتوضيح ليحكم الناس بأنفسهم، أكثر من المبالغة في الحط على المخالف - إلا إن كان قوله من الشناعة بمكان - ولو اختلف مذهبه، وملته، ودينه؛ لأن التوجه بالحط مانع من التبصر والقبول خصوصا من القابلين للرأي المخالفين، ومثلهم المحايدون، وفتح باب التبصر والقبول للناس واجب.
ثالثا: البدء والعناية بأصول العقيدة؛ أمور الإيمان الستة وما كان في معناها، ويكون ببيان المسائل الأصلية، والتي لا يسع أحد الجهل بها، أما دقائق المسائل وتفصيلاتها، والتي لا يحتاجها إلا المختصون، فتكون دروسا، وهذا يحتاج إلى تمييز المسائل إلى: أصول، وفروع. وجلية، وخفية.
رابعا: عند عرض مسائل العقيدة، هناك مسائل أصلية هي جوهر الإسلام، لا يتم إلا بها، لا يسع الجهل بها، فلا بد من بيانها وتعليمها ابتداء، وهناك مسائل أصلية، في إنكارها إخلال بالدين؛ يوقع في البدعة، وقد يوقع في الكفر، لكن ليست من شروط الإسلام العلم بها أو تعلمها، فهذه يمكن تأخيرها وترك طرقها، خصوصا عند من لا يتعانى قضاياها، ولا يتعرض لأسبابها، فالعلم يكون حسب الحاجة.
خامسا: إقامة الحجة بشروطها، مع مراعاة اختلاف: الزمان، والمكان، والأحوال. شرط في اتخاذ المواقف من المخالفين؛ العموم والخصوص، من مفاصلة وهجر وتصنيف ونسبة، كذلك استعمال المصطلحات الحادة، أو التي لا ثمرة من إطلاقها.. أما قبل ذلك فالبلاغ المبين، والاعتذار بمحاولة فهم علل الرأي المخالف، والاجتهاد في إزالة الشبه.
سادسا: البعد عن التعميم في إطلاق حكم واحد، بالتبديع أو التكفير، على عموم المنتسبين لفرقة مخالفة من فرق الإسلام، بل التفصيل والتمييز، فليسوا كلهم على قلب واحد، وليسوا كلهم على مرتبة واحدة، في العلم بالأصول وتفاصيل المذهب، والأصل في الحكم على الأعيان: ألا يطلق إلا بيقين. واليقين في الحكم على العموم بحكم واحد مفقود.
سابعا: المبتدع هو من تبنى منهجا بدعيا، يؤخِّر به النص الشرعي، ويقدِّم عليه:
- ما يُقدِّر أنه هو العقل، بدعوى معارضة النقل له.
- الذوق والكشف، بدعوى أنه أوثق في المعرفة.
- ما يُقدرِّ أنها السياسة والمصلحة.. بدعوى أنها التي تحقق النفع، وتدفع الضرر.
ليس مجرد المواقع لبدعة ما يكون مبتدعا؛ فإن بعضا من الأخيار، أهل القرون المفضلة، من وقع في شيء من هذا، ولم يتهم بالابتداع، ولو اتهم لما سلم أحد.
ثامنا: في الحكم على أتباع ملة غير ملة الإسلام، فلهم تعميم من وجه دون وجه، فالتعميم حاصل في الحكم بعدم إسلامهم، فإن القرآن والسنة حكما بكفر كل من لم يسلم، بغض النظر عن سماعه بالإسلام من عدمه، وهذه عقيدة لا مناص منها، وإلا كان شكا في القرآن نفسه..
لكن الحكم بالخلود في النار على كل من مات على غير ملة الإسلام بالتعيين، فيه: أنه حكم على من لا يُدرى عن حاله، فربما لم تبلغه الرسالة، وهذه الفئة موجودة في العالم، والجهل من الأعذار، وربما كان من ضعاف العقول أو المجانين، كذلك قد يبلغه الإسلام في صورة مشوّهة منفّرة، والنصوص دلت على أن الحجة لا تقوم إلا بالبلاغ المبين، والعذاب لا يكون إلا بعد إرسال رسول مبين.
تاسعا: إذا ما وقع أحد في عمل مخالف للإسلام (= بدعة، أو كفر)، فالوصف يكون كما يلي:
- يوصف العمل بوصفه المناسب، إن كان كفرا: فهو عمل كفر. أو بدعة فهو: عمل بدعي.
- توصف الواقعة وحال الواقع، فيقال: قد وقع هذا في عمل كفري، أو بدعي.
- لا يطلق وصف الكفر عليه والمروق من الملة، إلا بعد إثبات الشروط اللازمة لتكفيره، مثل التعمد، والعلم،والذكر. ثم انتفاء الموانع من تكفيره، كالجهل، والإكراه، والاشتباه والتأويل. وإذا كان بدعة، فلا يكون مبتدعا إلا بتبنيه منهجا بدعيا، كما فصل في (سابعا).
وهذه العملية – بالأخص التكفير - التي لا يقدر عليها كل أحد، وتسمى: إقامة الحجة. ولأنها معقدة وشاقة، فإنها لا تُعنى كثيرا بإيقاع الحكم على الفاعل، كالعناية بوصف الفعل والواقعة، بقصد أن يحذر الناس مما يبطل دينهم.
عاشرا: تقريب الناس من الدين عقيدة وشريعة، لا التقارب معهم؛ لأن الحق لا يتقرب إلى أحد، فالمطلوب: الوضوح عند تبليغ مسائل العقيدة، والجدال عنها، وإيقاف المخالفين على جنوحهم عن الصراط بكل صراحة ويقين، مع الرحمة بهم والصبر على جزعهم وعنادهم.
الحادي عشر: الصبر والرحمة واللين أساس في معاملة المخالفين في الأصول، ما داموا غير عالمين بالحق، أو ليس كما يجب، أما المعاندون فلهم من الحزم والشدة كل بحسبه، وبحسب المصلحة الشرعية، قد يكون الأحسن سياستهم إذا عظم خطرهم وشرهم، بشرط: ألا يترتب عليه تعمية الحق.
الثاني عشر: ثمة مشتركات إنسانية هي من الحق، يؤمن بها جميع الناس، على اختلاف دياناتهم؛ كونها فطرية في الإنسان، مثل: رفض الظلم، وحب العدل، والسلام والأمن، والتعايش، وتحصيل الحقوق، والعيش بكرامة وحرية دون استبداد. فهذه يدعو لها كثير من المنتسبين إلى الديانات الأخرى، في هيئة مؤسسات حقوقية ونحوها، والتعاليم الفطرية متفقة مع الإسلام، وهو يدعو إليها ابتداء، فإذا غفل المسلمون عنها زمنا، حتى أحياها سواهم، فليس من الحكمة منابذتها ورفضها جملة وتفصيلا؛ فذلك رفض للحق لأنه جاء من طريق آخر، وهذا خطأ، بل الحق يقبل ممن كان، ولا بأس من العمل معه لإحيائه، ومن نبه إلى حق وهو ظالم، فيؤخذ منه، مع ملاحظة: تنقية تلك المشتركات مما أدخله فيها واضعوها المخالفون في الملة، مما يخالف تعاليم الإسلام.
الثالث عشر: الإفادة من المنطق والفلسفة، والمقصود بالإفادة أخذ الجانب الإيجابي في هذين الفنين: بناء النتائج على المقدمات في المنطق، والعناية بمعرفة العلل البعيدة في الفلسفة. والمطلوب منهما تحديدا: تنظيم الأفكار في عرضها وتدريسها، لتيسير فهمها. ولا يخفى قول من منع منهما، وعلته في ذلك، لكن هذه الإفادة تكون للمختصين، الذين يميزون بين الصحيح والسقيم، فيأخذون منهما ما يفيدون به في تعليم ونشر العقيدة والحجاج عنها، فإن كل من درس الفلسفة والمنطق، أدرك أثرهما في الإقناع والجدل، ومعرفة الأجوبة على أصول المسائل وجذورها، وحسن التعليم والعرض المنظم، ومن الممكن تحصيل هذا المفيد منهما، واطراح ما لا يفيد، فليس من شرطه الأخذ بجميع ما فيهما، لا حكما ولا واقعا.
الرابع عشر: ينبغي التفريق بين المشتركات الإنسانية الصرفة كالعدل، وبين المنتجات الغربية أو الشرقية في حقل الأفكار ونظام المجتمع كالديمقراطية، فالأول يتبع القاعدة الآنفة في (الثاني عشر)، يمكن الإفادة منها؛ لأنها في الإسلام أولاً، وهي فطرية، أما الثاني فمؤسس على أسس فلسفية غريبة عن الإسلام، وفيه حق يختلط به، كسائر الأفكار التي لا تخلو من عامل جذب وإغراء، لكن بناءها على أسس مخالفة للإسلام، يمنع من الانتفاع بها دون مصادمة للدين في الأصول، فالفارق في أصل البناء، فالمشتركات الإنسانية أصل بنائها صحيح؛ لأنها تبحث في الحقوق، والمنتجات الفكرية بناؤها باطل؛ لأنها تؤسس لدين يدين الناس به، في شكل قوانين تحكم نظام المجتمع.
وإذا شئنا الدقة يمكن أن نفرق بين نوعين من المنتجات الفكرية الغربية أو الشرقية:
-الأول: منتج يقوم على فكرة تخالف عقيدة الإسلام، ويستحيل الانفكاك بين الفكرة وآليتها، فإذا ثبتت الاستحالة كما هو الحال في الديمقراطية، فيمنع الأخذ بهذا المنتج.
-الثاني: منتج لا ترتبط فيه الفكرة بآليتها، والفكرة وإن كانت تخالف عقيدة الإسلام، إلا أن آليتها فيها نفع وفائدة واضحة، وما فيها من سلبيات فيمكن تجنبها، فهذه يفاد منها.
وأزعم أن المنطق والفلسفة من النوع الثاني، وهذا يتضح لمن درسهما، فمن أعرض عنهما فلم يخل بمنهج، ولم يركب خطأ، لكنه ترك آلة من الآلات المفيدة في هذا الوقت بالأخص.

أبو خالد
20 Jan 2011, 10:09 AM
بارك الله فيك اخي الفاضل

وجزاك الله خير