المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : يجوز الفصد للمحرم من ضرورة أو غير ضرورة ولا يترتب عليه فدية


أبو حفص
14 Dec 2012, 08:47 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

أحكام تتعلق بالحج

هل تداوي الحاج بالإبر يوجب الفدية؟

س : وصل إلى دار الإفتاء من الأخ محمد المعلمي بمكة المكرمة - مكتبة الحرم الشريف - سؤال عن استعمال الإبر المعروفة باسم ( الشرنقة) في الحج هل يوجب على الحاج الفدية ، حيث إنه يخرج منه الدم بسبب ذلك .

فأجاب سماحة المفتي بالجواب التالي :يجوز للمحرم أن يتداوى بالإبرة المذكورة . ولا يوجب عليه خروج الدم بسبب استعمالها شيئا ؛ لما روى البخاري ومسلم في [ صحيحيهما ] عن ابن عباس رضي الله عنهما : http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF وروى البخاري في ( باب الحجامة للمحرم ) من [ صحيحه ] عن ابن بحينة رضي الله عنه أنه قال : http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل - اسم موضع - في وسط رأسه http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في ( فتح الباري ) في شرح هذا الحديث : استدل بهذا الحديث على جواز الفصد وبط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي ، إذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي عنه المحرم من تناول الطيب وقطع الشعر ، ولا فدية عليه في شيء من ذلك . ا هـ . وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في ( باب ما للمحرم أن يفعله ) من كتاب ( الأم ) : أخبرنا سفيان بن عيينة عنعمرو بن دينار عن عطاء وطاووس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H1.GIF أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم http://www.alifta.net/_layouts/images/UserControl-Images/MEDIA-H2.GIF ثم قال الشافعي : "فلا بأس أن يحتجم المحرم من ضرورة أو غير ضرورة" ولا يحلق الشعور ، وكذلك يفتح العرق ويبط الجرح ويقطع العضو للدواء ، ولا شيء عليه في شيء من ذلك ، فلو احتاط إذا قطع عضوا فيه شعر افتدى كان أحب إلي ، وليس ذلك عليه بواجب ؛ لأنه لم يقطع الشعر ، إنما قطع العضو الذي له أن يقطعه ، ويختتن المحرم ويلصق عليه الدواء ولا شيء عليه . ا هـ . المراد من كلام الإمام الشافعي في [ الأم ] .والخلاصة : أن استعمال الشرنقة في الحج جائز ، ولا يترتب عليه الفدية . والله أعلم .
[ من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله ]
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=156&searchScope=16&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=216167217132217129216181216175#first KeyWordFound (http://www.alifta.net/Search/ResultDetails.aspx?lang=ar&view=result&fatwaNum=&FatwaNumID=&ID=156&searchScope=16&SearchScopeLevels1=&SearchScopeLevels2=&highLight=1&SearchType=exact&SearchMoesar=false&bookID=&LeftVal=0&RightVal=0&simple=&SearchCriteria=allwords&PagePath=&siteSection=1&searchkeyword=216167217132217129216181216175#first KeyWordFound)

أبو خالد
15 Dec 2012, 08:41 PM
بارك الله فيك شيخنا الفاضل

وجزاك الله خير