المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع الجائحة


بالقرآن نرتقي
11 Jun 2014, 05:19 PM
بيع الجائحة


ما هى الجائحة ؟؟
جاء فى كتاب: البهجة في شرح التحفة للمؤلف ابو الحسن علي بن عبد السلام التسولي ...
(وكل ما) أي شيء (لا يستطاع الدفع له) والاحتراز منه إذا أصاب الثمر فأتلف ثلثها فأكثر فهو (جائحة) لها وذلك (مثل الرياح المرسلة) تسقط الثمرة بها والثلج والبرد والمطر الغالب والعفن والجراد والدود والطير والفأر والنار وغاصب وسارق.
ولبعضهم في نظم الجوائح ما نصه:

جوائح أشجار الثمار كثيرة ** وعدتها ست وعشر فهاكها

فقحط وثلج ثم غيث وبردها ** وعفن وريح والجراد وفارها

ودود وطير غاصب ثم سارق ** وغرق وجيش والمحارب نارها

الدليل عليها :-

عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع له أو يقيله فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏تألى ان لا يفعل خيرا‏)‏‏)‏ فسمع بذلك رب الحائط فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هو له‏.‏

مقدارها :-

قال مالك والجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعدا ولا يكون ما دون ذلك جائحة قال أبو عمر ليس في حديث عمرة ما يدل على إيجاب وضع الجائحة وإنما فيه الندب إلى الوضع وهو نحو حديث بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏تصدقوا عليه‏)‏‏)‏ فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏(‏‏(‏خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك‏)‏‏)‏ فلم يأمر بوضع الجائحة‏.‏

وقد كان الشافعي يقول بالعراق بوضع الجوائح ثم رجع بمصر إلى هذا القول وهو أشهر قوليه عند أصحابه وضعف حديث سليمان بن عتيق عن جابر ‏(‏‏(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين‏)‏‏)‏

وقال الشافعي لو ثبت حديث سليمان بن عتيق لم أعده قال ولو كنت قائلا بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير وممن لم يقل بوضع الجائحة في قليل ولا كثير مع الشافعي وأصحابه والثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد

وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أهل الحديث الجائحة من البائع كلها قليلها وكثيرها ولم يلتفتوا في ذلك إلى الثلث‏.‏

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف وأصحابهما من اشترى ثمرة من نخل أو من سائر الشجر كانت أو زرعا في أرض أو غير ذلك في حال يجوز البيع في ذلك فقبضه بما يقبض به مثله فأصابته جائحة أهلكته كله او بعضه فهو من مال المشتري وهو قول داود والطبري‏.‏

أهم المراجع

البهجة في شرح التحفة للمؤلف ابو الحسن علي بن عبد السلام التسولي ...
موطأ الإمام مالك ص 621ط دار احياء الكتب العربية

كتاب: الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

هذا والله أعلم

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

نور الشمس
13 Jun 2014, 09:46 PM
http://im87.gulfup.com/bu2HVQ.gif

أبو خالد
14 Jun 2014, 11:28 AM
جزاكي الله خير اختي الفاضلة

بالقرآن نرتقي
20 Jun 2014, 08:18 PM
http://www.karom.net/up/uploads/13253385117.gif