المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة ....


أبو سفيان
04 Nov 2008, 02:42 PM
عنوان الفتوى : حكم الحجامة عند انتفاء الحاجة
تاريخ الفتوى : 03 ذو الحجة 1423 / 05-02-2003
السؤال
ما الحكم في استعمال الحجامة لغير التداوي؟ وجزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الجواب عن الحجامة وفضلها في الفتاوى التالية:
3195 -
17477 -
18622.
وقد نص الفقهاء على أن الحجامة سنة مستحبة لمن احتاج إليها، ففي الشرح الصغير: وتجوز الحجامة بمعنى تستحب عند الحاجة اليها وقد تجب.
وقال العدوي في حاشيته 2/ 493: قوله: الحجامة حسنة-أي عند الحاجة إليها-.
فإذا انتفت الحاجة الداعية إلى التداوي با لحجامة فلا يستحب فعلها لأنه قد يتضرر الإنسان بها، وقد فعلها صلى الله عليه وسلم عند حاجته إلى ذلك. فينبغي الاقتصار على ما جاء ت به السنة.
والله أعلم.


المفتـــي:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=28338&Option=FatwaId