المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سئل فضيلة الشيخ عبدالله الجبرين عن جواز استخدام أثر العائن على أي صفة كانت كالقهوة ??


أبو سفيان
19 Nov 2008, 03:45 PM
فأجاب – حفظه الله - : ( قد عرف بالتجربة المتبعة أن أثر العين تبطل باستعمال شيء مما مسه العائن كريقه وعرقه ودمعه ونحو ذلك ، فالناس عادة يغسلون ما مسه كحذائه الذي يلي قدمه ، وثوبه الذي يلي جسده وداخله إزاره وفضل وضوئه وغسالة يديه وشعر بدنه وأظافره ونحوها ، فيشرب منه المعين أو يغتسل به فيبرأ بإذن الله تعالى ، وقد دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم : " 000 وإذا استغسلتم فاغسلوا " ( السلسلة الصحيحة 1252 ) وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عامر بن ربيعه لما أصاب سهل بن حنيف فغسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخله إزاره في قدح ثم صب عليه فراح مع الناس ، أخرجه مالك في الموطأ فهذا من باب العلاج والله الشافي ) ( المنهل المعين في إثبات حقيقة الحسد والعين ) 0

أبو خالد
19 Nov 2008, 04:46 PM
بارك الله فيك شيخنا الفاضل

وجزاك الله خير

أبو هريرة
20 Nov 2008, 05:49 PM
أحسن الله إليك أخي ( الغريب ) وزادك الله علماً وفهماً ...

ولنزيد الموضوع نور على نور وأنقل كلام ( ابن العثيمين ) فى جواز أستخدامها :

قال الشيخ رحمة الله : ( فإذا كان هذا هو الواقع فلا بأس باستعماله لأن السبب إذا ثبت كونه سببا شرعا أو حسا فإنه يعتبر صحيحا 0 أما ما ليس بسبب شرعي ولا حسي فإنه لا يجوز اعتماده ) فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين المجلد الاول

وقال أيضاً رحمة الله : ( وهناك طريقة أخرى - لعلاج العين - ولا مانع منها أيضا ، وهي أن يؤخذ شيء من شعاره أي ما يلي جسمه من الثياب كالثوب والطاقية والسروال وغيرها أو التراب إذا مشى عليه وهو رطب ويصب على ذلك ماء يرش به المصاب ، أو يشربه وهو مجرب ) ( القول المفيد على كتاب التوحيد )

أخوك ومحبك :

أبو هريرة منير الراقي