الموضوع
:
إخراجُ القِيمة في زكاةِ الفِطر
عرض مشاركة واحدة
#
1
15 Apr 2023, 01:16 PM
ابن الورد
الحسني
لوني المفضل
Cadetblue
رقم باحث :
1
تاريخ التسجيل :
Feb 2005
فترة الأقامة :
7047 يوم
أخر زيارة :
اليوم (04:27 PM)
الإقامة :
بلاد الحرمين الشريفين
المشاركات :
17,456 [
+
]
التقييم :
24
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
إخراجُ القِيمة في زكاةِ الفِطر
المبحث الرابع: إخراجُ القِيمة في زكاةِ الفِطر
لا تُجزئ القيمةِ في زكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختاره ابنُ حَزمٍ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نُخرِجُها على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صاعًا مِن طعامٍ، وكان طعامُنا التَّمرَ والشَّعيرَ، والزَّبيبَ والأقِط ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ الصَّدقةَ في أنواعِ الطَّعامِ، فمَن عَدَل إلى القِيمةِ، فقد ترَكَ المفروضَ
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ صَدَقةَ الفِطرِ طُعمةً للمَساكينِ، فتعيَّنَ أن تكونَ طعامًا لا نقودًا
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ إخراجَ زكاةِ الفِطرِ مِن غَيرِ الطَّعامِ، مخالفٌ لأمرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فيكونُ مردودًا غيرَ مَقبولٍ.
ثانيًا:
أنَّ زكاةَ الفِطرِ عبادةٌ مَفروضةٌ مِن جِنسٍ معيَّنٍ، فلا يُجزِئُ إخراجُها مِن غَيرِ الجِنسِ المعيَّنِ، كما لو أخرَجَها في غيرِ وَقتِها المعيَّنِ
ثالثًا:
أنَّ الزَّكاةَ وجَبَت لِدَفعِ حاجةِ الفَقيرِ، وشكرًا لنِعمةِ المالِ، والحاجاتُ متنوِّعةٌ، فينبغي أن يتنوَّعَ الواجِبُ؛ ليصِلَ إلى الفَقيرِ مِن كلِّ نوعٍ ما تندفِعُ به حاجَتُه، ويحصُلُ شُكرُ النِّعمةِ بالمواساةِ مِن جِنسِ ما أنعَمَ اللهُ عليه به
رابعًا:
أنَّ مُخرِجَ القِيمةِ قد عدل عن المنصوصِ، فلم يُجزِئْه، كما لو أخرَجَ الرَّديءَ مكانَ الجيِّدِ
خامسًا:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَها من أجناسٍ مختلفةِ القيمةِ مع اتِّفاقِها في المقدارِ، ولو كانت القيمةُ مُعتبرةً لاختلف المقدارُ باختلافِ الجِنسِ
سادسًا:
أنَّ إخراجَ صَدقةِ الفِطرِ مِن الدَّراهِمِ مَظِنَّةٌ لحصولِ الخَطأِ في تقديرِها؛ فقد يُخرِجُها بأقلَّ، فلا تبرَأُ ذِمَّتُه بذلك
سابعًا:
أنَّ في اعتبارِ القيمةِ إخراجًا للفِطرةِ عَن كَونِها شعيرةً ظاهرةً، إلى كونِها صدقةً خفيَّةً؛ فإنَّ إخراجَها صاعًا مِن طعامٍ يجعَلُها ظاهرةً بين المُسلمينَ، معلومةً للصَّغيرِ والكبيرِ، يُشاهِدونَ كَيلَها وتوزيعَها، ويتعارَفونَها بينهم، بخلافِ ما لو كانت دراهِمَ يُخرِجُها الإنسانُ خُفيةً بينه وبين الآخِذِ
انظر أيضا:
المبحث الأوَّل: جِنس ما يُخرَج في زكاة الفِطر.
المبحث الثاني: مقدارُ زكاةِ الفِطرِ، وهل يجوزُ نَقْصُه؟ .
المبحث الثالث: مقدار الصَّاع في زكاة الفِطر.
المبحث الخامس: تَجزِئةُ زكاةِ الفِطرِ .
https://dorar.net/feqhia/2597/%D8%A7...81%D8%B7%D8%B1
زيارات الملف الشخصي :
11996
إحصائية مشاركات »
ابن الورد
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 2.48 يوميا
وسائط MMS
ابن الورد
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى ابن الورد
البحث عن المشاركات التي كتبها ابن الورد