Re: نار البنادق على المس العاشق
الشذاب و السذاب و السذب و الفيجن و الفيجل ... هي مسميات لنفسه العشبة و كلها صحيحة ....
يجوز دهن العورة بالزيت الذي نُفِثَت فيه الرُّقْيَة الشرعية .
وقد قررّ شيخ الإسلام ابن تيمية أن " أَثَرَ الْكِتَابَةِ لَمْ يَبْقَ بَعْدَ الْمَحْوِ كِتَابَةً ، وَلا يَحْرُمْ عَلَى الْجُنُبِ مَسُّهُ . وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ حُرْمَةٌ كَحُرْمَتِهِ مَا دَامَ الْقُرْآنُ وَالذِّكْرُ مَكْتُوبَانِ ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ صِيغَ فِضَّةٌ أَوْ ذَهَبٌ أَوْ نُحَاسٌ عَلَى صُورَةِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ وَالذِّكْرِ ، أَوْ نُقِشَ حَجَرٌ عَلَى ذَلِكَ عَلَى تِلْكَ الصُّورَةِ ثُمَّ غُيِّرَتْ تِلْكَ الصِّيَاغَةُ وَتَغَيَّرَ الْحَجَرُ لَمْ يَجِبْ لِتِلْكَ الْمَادَّةِ مِنْ الْحُرْمَةِ مَا كَانَ لَهَا حِينَ الْكِتَابَةِ " . اهـ .
ويُقال مثل ذلك في الماء الذي قُرئ فيه ، فإنه لا يبقى أثر للقراءة ، فيجوز الاغتسال به في دورات المياه .ومثله الزيت الذي نَفَث فيه القارئ ، فيجوز الادّهان به في موضِع العورة ؛ لأن أثَر النفث غير باقٍ .
وسُئل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله :
هل يجوز للحائض أن تَسْتَحِمّ بِمَاء الرُّقْيَة ؟
فأجاب رحمه الله تعالى : نعم ، لا أرى في هذا بأسًا ؛ لأن ماء الرُّقْيَة ليست به كتابة القرآن ، وليس به شيء يعتبر محترما مِن القرآن ، إنما هو ريق القارئ يُؤثِّر بأذن الله عز جل . اهـ .
وسُئل شيخنا ابن جبرين رحمه الله : هل يجوز الاغتسال بماء السِّدر الذي قُرئ فيه ، وذلك للاستشفاء ؟ وإذا كان جائزا فهل يجوز فِعله في الحمّام أعزّكم الله ؟
فأجاب رحمه الله : لا بأس بذلك ؛ لأن القرآن الذي هو كلام الله عَرَضٌ ليس له جُرْم ظاهِر ، ولكن هذا القرآن يُؤثِّر بإذن الله في شفاء المريض ، أو في إزالة الألم الذي يحسّ به ، أو ما أشبَه ذلك .
فلا مانِع مِن أن يغتسل به داخل المراحيض والحمّام ونحوها ، ولا مانِع مِن أن يستشفي به كيفما شاء ؛ اغتسالا أو شُربا أو غير ذلك مِن أنواع الاستعمال . اهـ .
|