من فتاوى العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
- رحمه الله - في تحريم التصوير :
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1 - قال الشيخ العلامة / مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ :
[[ تحريم المرئيات المتحركة المحتوية على صور ذوات الأرواح
سواء كانت تلفازاً ، أو فيديو ، أو سينما ، أو هاتفاً تلفزيونياً ، أو أجهزة البث
المباشر ، في الملاعب والقاعات الجامعية . . . . ]] أهـ .
المرجع كتاب : حكم تصوير ذوات الأرواح ( ص / 288 ) .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2 - قال الشيخ العلامة/ مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ :
والقول بإباحة التصوير للتعليم لا دليل عليه ، بل حديث لعن المصور المتقدم يشمل هذا وهذا .
وفي هذا تهوين معصية التصوير في نفوس الطلاب ، وهم يهيئون للعنة الله إن كانوا غير بالغين ،
ويلعنون إن كانوا بالغين ، ويعانون على المعصية ، بل يدفعون إليها ، فأين المسئولية ، والرسول
صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ، ويقول : " ما من راع
يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها ينصحه إلا لم يجد رائحة الجنة " .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتربية الأطفال تربية دينية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :
" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" ، وقال فيما
يرويه عن ربه : " إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين " .
فحرام على المدرس وعلى أولياء الأمور أن يمكنوا الطالب من التصوير .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وقال النووي رحمه الله في شرح " صحيح مسلم " (ج14 ص81) : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء :
تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد
المذكور في الأحاديث ، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال ؛ لأن فيها
مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو
حائط أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة
حيوان فليس بحرام ، هذا حكم نفس التصوير ، وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان
معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام فإن
كان فيبساط يداس و مخدة ووسادة ونحوها مما لا يمتهن ، فليس بحرام ، ولكن
هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ فيه كلام نذكره قريباً
إن شاء الله ، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل ،
وما لا ظل له .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
هذا تلخيص مذهبنا في المسألة ، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين
ومن بعدهم ، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ، وقال بعض السلف :
إنما ينهى عما كان له ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ؛
فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم ،
وليس لصورته ظل ، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم ، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي
هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم ، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط
ممتهن أو غير ممتهن ، عملاً بظاهر الأحاديث ، لاسيما حديث النمرقة
الذي ذكره مسلم ، وهذا مذهب قوي .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
وقال آخرون : يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن أم لا ، وكرهوا ما كان له ظل ،
أو كان مصوراً في الحيطان وشبهها ، سواء كان رقماً أو غيره ، واحتجوا بقوله في بعض
أحاديث الباب : " إلا ما كان رقماً في ثوب " ، وهذا مذهب القاسم بن محمد ،
وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره ،
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
قال القاضي : إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك ،
لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته ، وادعى بعضهم أن إباحة
اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث ، والله أعلم .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
نقل الحافظ ابن حجر المصري في " الفتح " ( ج10 ص 391 ) عن ابن العربي قوله :
حاصل ما في اتخاذ الصور : إن كانت ذات أجسام حرام بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال :
الأول : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب : " إلا رقماً في ثوب " .
الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم .
الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة ، قائمة الشكل حرم ، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز .
........ قال : وهذا هو الأصح .
الرابع : إن كان مما يمتهن جاز ، وإن كان معلقاً لم يجز . قلت : وهذا الأخير لا دليل عليه . اهـ .
كتاب : حكم تصوير ذوات الأرواح (ص 29 - 32 ) .