عرض مشاركة واحدة
قديم 14 Mar 2013, 11:18 AM   #16
فراشة الربيع
وسام الشرف - قروب ـ رياحين الإخاء جزاها الله خيرا


الصورة الرمزية فراشة الربيع
فراشة الربيع غير متصل

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم باحث : 12360
 تاريخ التسجيل :  May 2012
 أخر زيارة : 28 Jul 2017 (08:48 PM)
 المشاركات : 3,189 [ + ]
 التقييم :  19
 الدولهـ
Egypt
 مزاجي
 وسائط MMS
وسائط MMS
 SMS ~

اللهم لا تصعب علينا أمرآ ، ولا تؤخر لنا دعوة ، وارضنا بجميل قدرك علينا..
لوني المفضل : Cadetblue
رد: ما جاء في المصورين !! احذروا اخواني وأخواتي في الله ..



من فتاوى العلامة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي
- رحمه الله - في تحريم التصوير :

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


1 - قال الشيخ العلامة / مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ :

[[ تحريم المرئيات المتحركة المحتوية على صور ذوات الأرواح

سواء كانت تلفازاً ، أو فيديو ، أو سينما ، أو هاتفاً تلفزيونياً ، أو أجهزة البث

المباشر ، في الملاعب والقاعات الجامعية . . . . ]] أهـ .

المرجع كتاب : حكم تصوير ذوات الأرواح ( ص / 288 ) .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~


2 - قال الشيخ العلامة/ مقبل بن هادي الوادعي ـ رحمه الله ـ :

والقول بإباحة التصوير للتعليم لا دليل عليه ، بل حديث لعن المصور المتقدم يشمل هذا وهذا .

وفي هذا تهوين معصية التصوير في نفوس الطلاب ، وهم يهيئون للعنة الله إن كانوا غير بالغين ،

ويلعنون إن كانوا بالغين ، ويعانون على المعصية ، بل يدفعون إليها ، فأين المسئولية ، والرسول

صلى الله عليه وسلم يقول : " كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته " ، ويقول : " ما من راع

يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها ينصحه إلا لم يجد رائحة الجنة " .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~


وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتربية الأطفال تربية دينية ، وقد قال صلى الله عليه وسلم :

" كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" ، وقال فيما

يرويه عن ربه : " إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين " .

فحرام على المدرس وعلى أولياء الأمور أن يمكنوا الطالب من التصوير .


~~~~~~~~~~~~~~~~~~



وقال النووي رحمه الله في شرح " صحيح مسلم " (ج14 ص81) : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء :

تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد

المذكور في الأحاديث ، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره، فصنعته حرام بكل حال ؛ لأن فيها

مضاهاة لخلق الله تعالى ، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو

حائط أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة

حيوان فليس بحرام ، هذا حكم نفس التصوير ، وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان

معلقاً على حائط أو ثوباً ملبوساً أو عمامة ونحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام فإن

كان فيبساط يداس و مخدة ووسادة ونحوها مما لا يمتهن ، فليس بحرام ، ولكن

هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ فيه كلام نذكره قريباً

إن شاء الله ، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل ،

وما لا ظل له .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~



هذا تلخيص مذهبنا في المسألة ، وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين

ومن بعدهم ، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم ، وقال بعض السلف :

إنما ينهى عما كان له ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ؛

فإن الستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم ،

وليس لصورته ظل ، مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~



وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم ، وكذلك استعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي

هي فيه سواء كانت رقماً في ثوب أو غير رقم ، وسواء كانت في حائط أو ثوب أو بساط

ممتهن أو غير ممتهن ، عملاً بظاهر الأحاديث ، لاسيما حديث النمرقة

الذي ذكره مسلم ، وهذا مذهب قوي .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~



وقال آخرون : يجوز منها ما كان رقماً في ثوب سواء امتهن أم لا ، وكرهوا ما كان له ظل ،

أو كان مصوراً في الحيطان وشبهها ، سواء كان رقماً أو غيره ، واحتجوا بقوله في بعض

أحاديث الباب : " إلا ما كان رقماً في ثوب " ، وهذا مذهب القاسم بن محمد ،

وأجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره ،



~~~~~~~~~~~~~~~~~~



قال القاضي : إلا ما ورد في اللعب بالبنات لصغار البنات والرخصة في ذلك ،

لكن كره مالك شراء الرجل ذلك لابنته ، وادعى بعضهم أن إباحة

اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الأحاديث ، والله أعلم .



~~~~~~~~~~~~~~~~~~



نقل الحافظ ابن حجر المصري في " الفتح " ( ج10 ص 391 ) عن ابن العربي قوله :

حاصل ما في اتخاذ الصور : إن كانت ذات أجسام حرام بالإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال :



الأول : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب : " إلا رقماً في ثوب " .

الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم .

الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة ، قائمة الشكل حرم ، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز .
........ قال : وهذا هو الأصح .

الرابع : إن كان مما يمتهن جاز ، وإن كان معلقاً لم يجز . قلت : وهذا الأخير لا دليل عليه . اهـ .



كتاب : حكم تصوير ذوات الأرواح (ص 29 - 32 ) .



 
 توقيع : فراشة الربيع



مواضيع : فراشة الربيع



رد مع اقتباس