#1
|
||||||||
|
||||||||
ما الحكمة من المهر، ولو تم العقد بدون المهر فهل يصح؟
![]() هل المهر ضروري في عقد النكاح وما الحكمة منه ؟ ولو تم العقد بدون المهر فهل يصح؟ وإذا لم يصح فماذا نفعل؟ الجواب:
المهر حق للمرأة على زوجها، وقد أوجبه الله تعالى على الزوج بقوله {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}(النساء، 4) ثم ذكر سبحانه في نفس الآية أنه لا يجوز للرجل أن يأخذ هذا المال منها بعد الزواج إلا إذا طابت فيه نفسا، أي بذلته له عن رضا تام بقوله تعالى {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء، 4) وقد جاء هذا التعبير للدلالة على غاية رضا المرأة بهذه الأعطية، ولا شك أن استعمال الزوج أساليب ماكرة لأخذ المهر منها كالتهديد بالطلاق أو حتى التخجيل يكون قد أخذه سحتا. ولا يجوز لولي المرأة أن يأخذ من مهرها شيئا، كما لا يجوز له أن يشترط على زوج موكلته أن يدفع له مالا زائدا عن المهر. والغاية من إيجاب المهر للمرأة _كما يظهر لنا_ هو طمأنة المرأة أن من تقدم لخطبتها هو جاد في ذلك ،ولا شك أن اشتراط المهر سيميز بين العابث والجاد في أمر الزواج. إذا ذُكر المهر في عقد النكاح محددا فهذا يسمى بالمهر المسمى، وأن أُغفل لأي سبب فعقد النكاح صحيح وتستحق المرأة مهر المثل؛ أي مهر مثلها من النساء، وينظر في هذه الحالة إلى مهر أختها أو قريبتها أو قرينتها من النساء حيث يؤخذ بعين الاعتبار العمر والعلم والخلق والنسب والجمال وغير ذلك مما تتمايز به النساء. ولا حد لأعلى المهر ولا لأقله، ولا يشترط أن يكون ذهبا أو فضة بل يمكن أن يكون شيئا آخر كالمتاع والعقار وغير ذلك بحسب الاتفاق، ويكون للعرف دور في تحديده، وينقسم في العادة إلى قسمين: المعجل، ويكون مستحقا منذ إتمام عقد النكاح. المؤجل، ويكون مستحقا عند انفصال الزوجين بالطلاق أو الوفاة. وإذا طلق الرجل زوجته استحقت المهر كاملا ولا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا منه. وهذا بيِّن في قوله تعالى {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} (النساء، 21)
![]() أسالكم الدعاء لأخى الحبيب بالرحمة والمغفرة حيث توفاه الله تعالى يوم الإثنين 27/10/2014 الموافق 3 محرم 1436 هجرية |
![]() |
#2 |
الحسني
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
رد: ما الحكمة من المهر، ولو تم العقد بدون المهر فهل يصح؟
شيخنا الفاضل الكريم أبو أحمد المصري
نشكر لكم مشاركاتكم المباركة وجزاكم الله تعالى عن الجميع خير الجزاء |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|