#1
|
|||||||||
|
|||||||||
يجوز زكاة الفطر من الدقيق .
99743 تاريخ النشر : 25-05-2007 المشاهدات : 72968 السؤال هل يجوز أن يُخرج الإنسان زكاة الفطر من الدقيق ؟ الجواب الحمد لله. الواجب في زكاة الفطر أن تخرج مما يقتاته الناس ، وعلى هذا فلا حرج من إخراجها دقيقاً . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 2/357) : " وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّقِيقِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ " انتهى . وقد روى أبو داود (618) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون في زكاة الفطر صاعاً من دقيق . غير أنه حديث ضعيف ، ضعفه أبو داود وغيره . وانظر : "إرواء الغليل" (848) ولا يعني تضعيف الحديث عدم جواز إخراج الدقيق ، لأن الواجب كما سبق أن تخرج مما يقتاته الناس ، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (3/12) بعد أن قرّر أن زكاة الفطر تخرج من قوت الناس كائناً ما كان ، قال : " وعلى هذا ، فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح في الحديث " انتهى . والقول بجواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر هو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد رحمهما الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين . وقد نبّه العلماء – كشيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (25/69) والمرداوي في "الإنصاف" (3/180) أن إخراج الدقيق يجب أن يكون بالوزن ، أي بوزن الصاع من الحب ، وذلك لأن صاع الدقيق يكون أقل من صاع الحب ، فإذا أخرج صاعاً من الدقيق ، فيكون قد أخرج أقل من صاع الحب . وهذا غير جائز . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/179) : " فلو أنه دفع صاعاً من دقيق البر أو الشعير ، فإنه يجزئ ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن ؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه ، فالصاع من الدقيق يكون صاعاً إلا سدساً تقريباً من الحب " انتهى . والله أعلم . https://islamqa.info/ar/answers/9974...82%D9%8A%D9%82
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|