#1
|
||||||||
|
||||||||
رجل ممسوس طلق زوجته هل يقع الطلاق.
![]() دار الحديث كثيرا حول طلاق المس ....لذا احببنا النشر .. فالممسوس إذا طلق وهو بكامل وعيه، مدركا لما يقوله، مختارا، مريدا لما يفعله، غير مغلوب عليه، فطلاقه واقع، لازم؛ لسلامته من الموانع. وأما إن كان مغلوبا على أمره، غير مختار لما يقول، أو غير مدرك لما يتلفظ به، فإن طلاقه لا يقع؛ لأن من شروط وقوع الطلاق العقل والاختيار. جاء في الموسوعة الفقهية: الشرط الثالث: العقل: ذهب الفقهاء إلى عدم صحة طلاق المجنون، والمعتوه؛ لفقدان أهلية الأداء في الأول، ونقصانها في الثاني، فألحقوهما بالصغير غير البالغ، فلم يقع طلاقهما لما تقدم من الأدلة. وهذا في الجنون الدائم المطبق، أما الجنون المتقطع، فإن حكم طلاق المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق، فإن طلق وهو مجنون لم يقع، وإن طلق في إفاقته وقع لكمال أهليته. وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم، والمغمى عليه، والمبرسم، والمدهوش، وذلك لانعدام أهلية الأداء لديهم؛ ولحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - "رفع القلم عن ثلاثة. . ." وحديث: "لا طلاق، ولا عتاق، في إغلاق. اهـ. وقد روى أبو داود، وابن ماجه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:( لا طلاق، ولا عتاق في إغلاق.).. والإغلاق معناه: انغلاق الذهن عن النظر، والتفكير، بسبب الغضب، أو غيره. فالإغلاق هو الإكراه، وشدة الغضب، الذي يغلق على الإنسان قصده، وفهمه حتى لا يتصور ما ترتب على الطلاق، بل من شدة الغضب، ومن شدة الإكراه ترخص عنده الزوجة، فلا يبالي بها أن يطلقها ليتخلص من هذا الإكراه، والظلم من ضربه، أو تهديده مما يضره، أو ما أشبه ذلك، أو شدة غضبه الذي ظهرت أسبابه، ودلائله، ووسائله حتى انغلق عليه قصده، . ✍🏼. واخــــيرا .. وطلاق المسحور يختلف حكم باختلاف حال المسحور، فإن كان مغلوبا عليه بسبب السحر، فطلق في هذا الحال، فلا يقع طلاقه؛ لأنه يعتبر مسلوب الإرادة كالمكره، وإن كان مدركا لما يقول، متمكنا من نفسه، فإنه يقع طلاقه، . : أنّ الطلاق لا يبطل بسبب وقوع الزوجة تحت تأثير السحر، أو المسّ الشيطاني، ولكن العبرة بحال الزوج عند الطلاق، فحيث كان الزوج مدركًا مختارًا، فطلاقه نافذ...والله اعلم
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|