#1
|
|||||||||
|
|||||||||
مقدارُ زكاةِ الفِطرِ، وهل يجوزُ نَقْصُه ؟
المطلب الأول: مقدارُ زكاةِ الفِطرِ القَدْرُ الواجِبُ في زكاةِ الفِطرِ صاعٌ مِن طَعامٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثَرُ العُلَماءِ وأجمعوا على التَّمرِ والشَّعيرِ الأدلَّة: أوَّلًا من السُّنَّة: 1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المسلمين )) 2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزلْ نُخرِجُه حتى قدِم معاويةُ المدينة، فتكلَّم، فكان فيما كلَّمَ به النَّاسَ: إني لأرى مُدَّينِ مِن سَمراء الشَّام تعدِل صاعًا مِن تَمرٍ، قال: فأخذ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزالُ أُخرِجُه كما كنتُ أخرِجُه )) وجه الدَّلالة: أنَّ الحديثَ يدلُّ أنَّ الصَّاعَ هو فَرضُ صدقةِ الفِطرِ، وبه عَمِلَ أبو سعيدٍ الخُدري رَضِيَ اللهُ عنه، أمَّا قَولُ معاويةَ رَضِيَ اللهُ عنه فهو اجتهادٌ له لا يعادِلُ النُّصوصَ ثانيًا: أنَّه قوتٌ مُخرَجٌ من صدقةِ الفِطرِ، فوجَبَ أن يكون مُقدَّرًا بالصَّاعِ كالتَّمرِ والشَّعير ثالثًا: أنَّه حقٌّ يجِبُ في الأقواتِ لأهلِ الصَّدَقاتِ، فوجب ألَّا يختَلِفَ قدْرُه باختلافِ الأجناسِ، كزَكَوات الزُّروعِ والثِّمار المطلب الثاني: هل يجوزُ النَّقصُ عن المقدار؟ لا يجوزُ النَّقصُ عن القَدْرِ الواجبِ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ. الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ: نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ تيميَّةَ انظر أيضا:
|
مواقع النشر (المفضلة) |
|
|